قانون التأمينات الاجتماعية الكويت الجديد، فقد طرأت بعض التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت بتوصية مقدمة من المستشارين في منظمات العمل العالمية، وانطلاقًا من أهمية ذلك سيستعرض موقع كويت بيديا تفاصيل التعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية بالكويت.
قانون التأمينات الاجتماعية الكويت الجديد
صدر أول قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت عام 1976، وذلك بأمر أميري رقم (61) لسنة 1976 من حضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح السالم الصباح، أمير دولة الكويت حينها، كما أنشئت بموجبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتولى مهام تطبيق النظام الصادر به عملًا بالمادة 11 من الدستور الكويتي، وقد أدخلت بعض التعديلات على مواد القانون التب تصب في مصلحة المواطن.
فيما يلي جدول يبين تفاصيل مضمون قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت والمواد المعدلة فيه:[1]
قانون التأمينات الاجتماعية
الباب
المضمون
تفاصيل المواد
الباب الأول
التعاريف
تعريف المصطلحات التالية:
المؤسسة.
الوزير.
مجلس الإدارة.
صاحب العمل.
المؤمن عليه.
إصابة العمل.
المصاب.
العجز الكامل.
العجز الجزئي.
المعاش الإصابي.
المعاش التقاعدي.
العاجز عن الكسب.
المرتب.
اللجنة الطبية.
الباب الثاني
إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها
“تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى ” المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “، تتولى تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون، يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :
المدير العام للمؤسسة .
ممثل لكل من :
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ديوان الموظفين.
غرفة تجارة وصناعة الكويت .
الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت .
الباب الثالث
تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي، والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة
الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله.
الفصل الثاني: العلاج الطبي.
الفصل الثالث: المعونة والمعاش.
الفصل الرابع: الإجراءات والتحكيم الطبي
الباب الخامس
تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث
الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله.
استحقاق المعاش.
الباب السادس
المستحقون والاستبدال
الفصل الأول: المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
تم تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية وذلك على النحو التالي:
مرسوم التعديل
تفاصيل التعديل
مرسوم بالقانون رقم (126) لسنة 1977بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976
المادة الأولى: يؤجل العمل بأحكام البابين الرابع والخامس من القانون (61) لسنة 1976 المشار إليه، وبصدر مرسوم بتحديد تاريخ العمل بهما.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة (26) والبند (1) من المادة 43 ولفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه في المواد:
المادة (26): تحسب المكافأة بواقع 10 % من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الأولى أو من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ثم بواقع 12 % عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع 15 % عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع 20 % عن كل سنة تزيد على ذلك، وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون.
مادة (43) بند (1): إذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن إصابة أو إصابات سابقة أو إذا كانت الإصابة أو الإصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاب عن إصابته الأخيرة معاشا على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عنده
مادة (59) فقرة ثانية.
المادة الثالثة: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 76 من القانون 61 لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي: ويحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الأدنى لنصيب المستحق بما في ذلك الأنصبة المستحقة لكل من أبناء الابن وبناته.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
مرسوم بالقانون رقم (71) لسنة 1980 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المادة الأولى: يلغى نص البند (4) من المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة (30) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص التالي: تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقا لأحكام البند الثالث من المادة (11) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متى كانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب
المادة الثالثة: تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لأحكامه إذا كان من شأن الضم زيادة المعاش، على أن تستحق هذه الزيادة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الضم.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
مرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1982 بعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المادة الأولى: يستبدل بنص البند (2) من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي : انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة (28) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة المحسوبة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو وفقا لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (11) عن المدد المشار إليها.
المادة الثالثة: يستبدل بالباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الباب التالي، ويلغى ما ورد بشأنه في المادة الأولى من القانون (126) لسنة 1977 المشار إليه.
المادة الرابعة: يستبدل بالجدولين (6 أ، و6 ب) المرافقين لقانون التأمينات الاجتماعية .
المادة الخامسة: استثناء من حكم المادة (54) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، يجوز لمن تزيد سنه على الخامسة والستين الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون، وذلك خلال سنة من اريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها لمدة مماثلة بقرارات تصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات.
المادة السادسة: استثناء من حكم المادة (56) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بكون الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور واستمراره اختياريا خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ومع ذلك يجوز بقرارات تصدر من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزام كل أو بعض الفئات المشار إليها في المادة (53) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ووفقا للسن التي تحددها هذه القرارات
المادة السابعة: على الشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والذين كان قد تم التأمين عليهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نقل اشتراكهم إلى التأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من القانون المذكور متى كانوا مخاطبين بأحكامه وذلك خلال فترة لا تتجاوز بدء سريان الإلزام بالنسبة إلى فئتهم وإلا اعتبروا بانقضاء هذه المدة خاضعين لأحكامه بأقرب شريحة لمرتب الاشتراك وتحسب مدة اشتراكهم في الباب الخامس وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (58) من القانون المذكور.
المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
قانون رقم (37) لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المادة الأولى: يلغى نص البند (2) من المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية: تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية مادة برقم (30 مكررا) نصها الآتي: يحجز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة . ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي تم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائه
المادة الثالثة: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (4) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة الرابعة: تسري أحكام المادة(30مكر ار) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم الذين استحقوا معاشا وفقا لأحكامه أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إذا كان من شأن الضم زيادة المعاش على أن تستحق هذه الزيادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الضم.
المادة الخامسة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية
قانون رقم (4) لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المادة (25) والفقرة الثانية من المادة (27) والفقرة الأولى من المادة (58) ومن المادة (62) من قانون التأمينات الاجتماعية
المادة (25): إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة . كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من القانون، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين
مادة 27 (فقرة ثانية): أما إذا كان قد سبق أن أديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة الجديدة أن يرد مكافأة التقاعد التي سبق أن أديت له أما دفعة واحدة أو على أقساط دون أية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة كما يحدد مواعيد وشروط وقواعد الضم وحالات الإعفاء من رد المكافأة
مادة 58 (فقرة أولى): دخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها. فإذا كان قد صرف عنها مكافأة تقاعد فيجب لحسابها أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة(27) من هذا القانون
مادة 62 (فقرة أولى): إذا لم يكن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة الثانية: تضاف فقرة ثانية إلى المادة (11) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين
المادة الثالثة: يشترط لضم المدد التي صرفت عنها مكافأة تقاعد قبل العمل بهذا القانون تقديم طلب الضم خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، يجوز مدها لسنة واحدة بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا يبدأ هذا الميعاد في الحالات التي لا يكون فيها الضم جائز إلا من تاريخ جوازه.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
قانون رقم (8) لسنة 1983 بإضافة مادة جديدة للأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976
المادة الأولى: يستبدل بعنوان الفصل الثالث من الأمر الأميري بالقانون بالقانون المشار إليه العنوان التالي: ” في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الآمة”.
المادة الثانية: تضاف إلى قانون التأمينات المشار إليه مادة جديدة برقم (24 مكرر) بالنص الآتي: يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون
مرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة (31) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه بالنص التالي: ” ويجوز أن يكون الضم بناء على طلب صاحب العمل وذلك وفقًا لما يحدده القرار المشار إليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بمقابل الضم)
المادة الثانية: على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون،
مرسوم بالقانون رقم (92) لسنة 1992 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المادة الأولى: يلغى نص البند (أ) من المادة 53 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، ويعاد ترتيب البنود التالية لتكون (أ، ب، ج، د) على التوالي..
المادة الثانية: تضم إلى مدد اشتراك المختارين في الباب الثالث من القوانين رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه مدد تقابل مدد اشتراكهم السابقة المحسوبة في الباب الخامس منه وتحدد قواعد الضم وتقدير الاحتياطي الذي يحول عن هذه المدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يحدد القرار قواعد ضم المدة التي قضيت في وظيفة مختار والتي لم يسبق حسابها في التأمين
المادة الثالثة: على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القوانين
مرسوم بالقانون رقم (127) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المادة الأولى: يستبدل بنص البند (أ) من المادة 2 من الأمر الأميري بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص التالي: الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل وأعضاء مجلس الأمة. ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بإلحاقه بالعمل أو يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح ويكون التأمين عليهم إلزاميا
المادة الثانية: يستبدل نصول المواد التالية: (1/ فقرة ل وفقرة م) – (2) و(12) و(13) و(15) و(16) و(17) و(19) و (26) و (28) و(/57فقرة أولى) و(/59بند1) و(/60فقرتان أولى وثانية) والمواد من (63) إلى(72) و(74) و(75) و (76) و(77) و(78) و(85فقرة أولى) و(86) و(/88فقرة أولى) و(90) و(91) و(92) و(/93فقرة ثانية) و(95)و(100) و (101) و(102) و(/106فقرة أولى) و(/112فقرة ثانية) و(115) و(116) من القانون رقم(61) لسنة 1976.
المادة الثالثة: تضاف إلى نهاية البند(و) من المادة 1 ونهاية البندين (ب وج) من المادة 11 ونهاية البند (3) من المادة 22 ونهاية البند (ب) من المادة 55 من القانون رقم 61 لسنة 1976.
المادة الرابعة: تضاف فقرات جديدة إلى المواد (23) و(25) و(29) و(54) و(62) و(83) من القانون رقم (61) لسنة 1976
المادة الخامسة: تضاف إلى القانون رقم 61 لسنة 1976 مواد جديدة.
المادة السادسة: يضاف إلى نهاية عنوان الباب الثالث وإلى نهاية العبارة الأولى الواردة في صدر المادة (11) من القانون 61 لسنة 1976 المشار إليه والتي تنتهي بعبارة (القطاعين الأهلي والنفطي) العبارة الآتية: ” وأعضاء مجلس الأمة”.
المادة السابعة: يستبدل بالجدولين رقمي (1و2) المرافقين للقانون رقم 61 لسنة 1976 الشمار إليه الجداول أرقام ( 1) و (2 / أ و2/ ب) المرافقة، ويرفق بالقانون المذكور الجدولان رقما (7 و8).
المادة الثامنة: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم (4) لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة التاسعة: لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإضرار أو الانتقاص من حقوق المستحقين القائمة في تاريخ العمل به، ويحتفظ لهوم بأية زيادة عما تقرره النصوص المعدلة وذلك بصفة شخصية على أن تستهلك من أية زيادات تستحق لهم مستقبلا نتيجة لإعادة توزيع المعاش بسبب انتهاء أحد الأنصبة.
قانون رقم (104) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المادة الأولى: تضاف فقرة إلى المادة (87) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: “لا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال.”
المادة الثانية: تسري أحكام هذا القانون على طلبات الاستبدال التي قدمت اعتبارًا من 1/1/1992.
في ختام المقال استعرضنا قانون التأمينات الاجتماعية الكويت الجديد كذلك ذكرنا تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت، بالإضافة لنصوص المواد المعدلة في قانون التأمينات الاجتماعية.
الأسئلة الشائعة
كم عدد أبواب قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
كم عدد أبواب قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
عدد أبواب قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت تسعة.
ماذا يضم الباب الأول من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
ماذا يضم الباب الأول من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
يضم الباب الأول من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت تعريف المصطلحات التالية: المؤسسة، الوزير، مجلس الإدارة، صاحب العمل، المؤمن عليه، إصابة العمل، المصاب، العجز الكامل، العجز الجزئي، المعاش الإصابي، المعاش التقاعدي، العاجز عن الكسب، المرتب،
اللجنة الطبية.
ماذا يضم الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
ماذا يضم الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
يضم الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي، والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة.