قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 الكويت

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 الكويت
قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 الكويت الذي يعتبر بمثابة نظام يحفظ المصالح العامة والخاصة، وقد طرأت على القانون عدة تعديلات تصب في مصلحة المواطن الكويتي، وفي إطار ذلك سيستعرض موقع كويت بيديا تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت، إضافة للمواد المعدلة في القانون.

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 الكويت

بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بأمر أميري رقم (61) لسنة 1976 في 1 / 10 / 1977م، والذي يتضمن تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لكافة العاملين في قطاعات العمل المختلفة، بالإضافة لتحديد الحد الأقصى للمرتب، وفي 1 / 3 / 1981م شمل القانون ذوي المهن الحرة ومن في حكمهم، وفيما يلي جدول يبين أقسام قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت:[1]

  • الباب الأول: التعاريف
    •  المؤسسة.
    •  الوزير.
    •   مجلس الإدارة.
    •  صاحب العمل.
    • المؤمن عليه.
    •  إصابة العمل.
    • المصاب.
    • العجز الكامل.
    • العجز الجزئي.
    • المعاش الإصابي.
    • المعاش التقاعدي.
    • العاجز عن الكسب.
    • المرتب.
    • اللجنة الطبية.
  • الباب الثاني إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها: تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” يكون لها مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :
    • المدير العام للمؤسسة .
    •  ممثل لكل من :
    • وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
    • ديوان الموظفين .
    • غرفة تجارة وصناعة الكويت .
    • الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت .
  • الباب الثالث: تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي، والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة
    • الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله.
    • الفصل الثاني: العلاج الطبي.
    • الفصل الثالث: المعونة والمعاش.
    • الفصل الرابع: الإجراءات والتحكيم الطبي
  • الباب الخامس: تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث
    • الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله.
    • استحقاق المعاش
  • الباب السادس: المستحقون والاستبدال
    • الفصل الأول: المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
    • الفصل الثاني: الاستبدال
  • الباب السابع: الأحكام العامة.
  • الباب الثامن: العقوبات.
  • الباب التاسع: الأحكام الانتقالية.

التأمينات الاجتماعية الكويت

اقرأ أيضًا: بيع الإجازات ديوان الخدمة المدنية

أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المعدلة

تم تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 على النحو التالي:

المادة المعدلة تفاصيل التعديل
المادة: 11 يستبدل بنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 النص التالي: “يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1500) ديناراً شهرياً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون”.
المادة: 23 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 النص التالي: الفقرة الثانية من المادة (23): “ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل. ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه.”
المادة: 73 يستبدل بنص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه النص التالي: “إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش – بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة – دون المساس بحقوق باقي المستحقين.”
المادة: 126 تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (126 مكرراً) نصها الآتي: “تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفقرة من 20 / 5 / 2001م حتى 31 / 1 / 2003 في الجهات غير الحكومية التي يسري عليها حكم المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه على أساس إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المستحقين في تاريخ انتهاء الخدمة إلى المرتب الذي سوى على أساسه المعاش. كما تعاد تسوية المعاشات التقاعدية في الحالات التي انتهت فيها الخدمة في الجهات المذكورة خلال الفترة من 20 / 5 / 2001م حتى 17 / 8 / 2002م وذلك على الأساس المنصوص عليه في الفقرة السابقة بافتراض سريان القواعد التي تقررت لاستحقاق العلاوتين بعد التاريخ الأخير استناداً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه. ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.”
المادة: 4 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي: مادة (4) فقرة أولى: “يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون وتتكون موارده من الأموال الآتية:

  • أ: الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع (5%) شهرياً.
  • ب: الاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع (10%) من مرتباتهم.
  • ج: الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع (25%) من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم (1). واستثناء من ذلك، تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواقع (15%) من شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
  • د: المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
  • هـ: مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992.
  • و: حصيلة استثمار أموال الصندوق.
  • ز: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.”
المادة: 5 بند (أ) تضاف فقرة جديدة إلى البند (أ) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه نصها الآتي: “ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة وكيفية أدائها.”
الجدول رقم (3) يستبدل بالجدول رقم (3) المرافق للمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه، الجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
المادتين: 5 و6 يستبدل بنصي المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النصين التاليين:

  • مادة خامسة: “تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عند زواج صاحب المعاش الذي لم يكن مستحقاً للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الاشتراك بافتراض استحقاقه لها في هذا التاريخ وفقاً للأحكام المقررة استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك إذا كانت تتوافر فيه في الفترة الأخيرة من مدة اشتراكه المحسوبة في المعاش شروط استحقاقه للعلاوة الاجتماعية عن الزوجة بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الزواج، وتستحق الزيادة الناتجة عن ذلك من أول الشهر التالي لتاريخ الزواج. ويسري حكم الفقرة السابقة على أصحاب المعاشات الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها بها قبل العمل بهذا القانون، وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي”.
  • مادة سادسة: “تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الاشتراك وبعد 29/9/1992م، إذا كانت تتوافر في صاحب المعاش شروط استحقاق علاوة الأولاد وفقاً للأحكام المقررة استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه – بافتراض استمرار اشتراكه حتى تاريخ الإنجاب. وذلك بواقع (50) ديناراً شهرياً بحيث لا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على (7) ويشمل ذلك الأولاد الذين تقاضي عنهم علاوة الأولاد حتى تاريخ انتهاء الاشتراك والأولاد الذين منحت عنهم أي زيادة في المعاش، ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولاً – إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين – وفي جميع الأحوال إذا كان عدد الأولاد الذين يتقاضى عنهم المتعاقد الزيادة أقل من (7) لأي سبب من الأسباب استحق هذه الزيادة عن الأولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود (7) أولاد، ولا تصرف فروق مالية عن الماضي. ويسري حكم الفقرة السابقة على صاحبة المعاش، إذا كانت تتوافر فيها شروط استحقاق علاوة الأولاد بافتراض استمرار اشتراكها حتى تاريخ الإنجاب. وتمنح الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة عن الولدين السادس والسابع المولودين أثناء الاشتراك خلال الفترة من 10/5/2000م حتى 3/6/2003م، إذا كان الاشتراك قد انتهى خلالها. وفي جميع الأحوال لا تصرف فروق مالية عن الماضي”.
المادة: 9 تضاف فقرة جديدة إلى المادة (9) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه نصها التالي: “ويوقف أداء الاشتراكات في هذا التأمين في الحالات التي يوقف فيها أداء الاشتراكات في التأمين الأساسي وفقاً للفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمينات الاجتماعية”.
المادة: 9 (الفقرة الأولى) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النص التالي: “تزاد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من 1 / 8 / 2010م وذلك بواقع (30 د.ك) شهرياً”.
المادة: 4 تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المادة الرابعة وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي إدارة المؤسسة. كما تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق الأحكام الخاصة بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي بافتراض سريانه من 1 / 1 / 1995م وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.

مقالات مقترحة

ننصحكم بقراءة المقالات التالية:

في ختام المقال استعرضنا قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 الكويت كذلك ذكرنا أهم التعديلات التي طرأت على مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 الكويت.

الأسئلة الشائعة

ما هو تعديل المادة 11 من قانون التأمينات الاجتماعية؟

ما هو تعديل المادة 11 من قانون التأمينات الاجتماعية؟
المادة: 11يستبدل بنص المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 النص التالي: "يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1500) ديناراً شهرياً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون".

ما هو تعديل المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية؟

ما هو تعديل المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية؟
يستبدل بنص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه النص التالي: "إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش - بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة - دون المساس بحقوق باقي المستحقين."

كم عدد أبواب قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟

كم عدد أبواب قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
عدد أبواب قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت تسعة.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *