رقم المادة | مضمون المادة |
المادة 1 | - تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجـراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في
- الدعوى.
- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه النصوص مُلغية أو مُنشئة أو لطريق من تلك الطرق.
|
المادة 2 | - لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاسـتيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
|
المادة 3 | - لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
- لا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عـن الحيازة لخصمه.
- لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
|
المادة 4 | - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم الإعلان خلاله.
|
المادة 5 | - كل إعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛ يكون بواسـطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً.
- يكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى.
- على الخصوم أو وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.
- يجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على أن تودع نسخةً منه لدى إدارة التنفيذ.
|
المادة 6 | - لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحًا أو بعد الساعة السابعة مـساء، أو في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.
|
المادة 7 | - إذا تراءى للقائم بالإعلان وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ حسب الأحوال، ليأمر؛ بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير ويكون أمره في ذلك نهائيًا.
|
المادة 8 | - كل ورقة إعلان يجب أن تكون مشتملة على البيانات الآتية وإلا كان الإعلان باطلاً:
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- اسم طالب الإعلان بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه إن كان يعمل لغيره.
- اسم المعلن إليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، فإن لم يكن موطنه أو محل عمله معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له فـي الكويت أو في الخارج.
- اسم القائم بالإعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
- موضوع الإعلان.
- اسم من سلم إليه الإعلان بالكامل وتوقيعه على الأصل بالتسلم.
|
المادة 9 | - تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون.
|
المادة 10 | - فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي وإلا كان الإعلان باطلاً:
- ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الإدارات المختصة والمحافظين أو لمن يقـوم مقامهم، عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو الطعـن والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع.
- ما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه أما صحف الدعاوى وصحف الطعون وكافة أوراق الخصومة في الدعوى أو في الطعن والأحكام فتسلم
- الصورة إلى إدارة الفتوى والتشريع، عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية، ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الأشخاص على غير ذلك.
- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه.
- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم –إذا كانت السفينة راسـية في إحدى الموانئ الكويتية- للربان أو لوكيل السفينة.
- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية تسلم في مراكز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقـام كل واحد من هؤلاء، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار.
- ما يتعلق برجال الجيش أو برجال الشرطة أو الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وأفراد تسلم بوزارة الدفاع أو بوزارة الداخلية أو بالحرس الوطني حسب الأحوال إلى من يُعيّن لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص أو رئيس الحرس الوطني، ويكون ذلـك متى طُلب الإعلان في محل عملهم.
|
المادة 11 | - إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
- ينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيًا من
- وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة.
- إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلومًا، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة.
|
المادة 12 | - يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا، أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل باستلامها مادامت الإجـراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.
|
المادة 13 | - الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.
- يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع .
|
المادة 14 | - يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا أو من وقت امتناع المعلن إليه نفسه عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل.
- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه موطنًا بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع.
|
المادة 15 | - يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنـسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
|
المادة 16 | - إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الأصلي أو محل عمله أو موطن مختار فلم يفعل، أو كان بيانه ناقصًا أو غير صحيح بحيث لم يتيسر إعلانه جاز إعلانه في إدارة الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في موطنه الأصلي أو محل عمله أو فـي الموطن المختار، وإذا ألغي الخصم أو غير؛ بعد بدء الخصومة موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم يُعلن خصمه بذلك، صح إعلانه في الموطن أو محل العمل القديم، وتـسلم الـصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقًا للمادة (٩).
|
المادة 17 | - إذا كان الميعاد مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريًا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
- إذا كان الميعاد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
- تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
|
المادة 18 | - إذا كان الميعاد معينًا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مـسافة قدره ستون يومًا لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.
- يجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقًا للظروف ويُعلن هذا الأمر مع الورقة.
- لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت أثناء وجوده بها.
|
المادة 19 | - يكون الإجراء باطلًا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
- ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.
|
المادة 20 | - لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بـالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
- يزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمنًا من شرع لمصلحته، وذلك فيمـا عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
|
المادة 21 | - يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونًا لاتخاذ الإجراء ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
|
المادة 22 | - قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها، وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.
- تصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون علـى صدور الحكم فيها من قاضٍ واحد، وللمجلس الأعلى للقضاء أن يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستـشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
|