الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت

الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت
الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية

الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت الذي يشمل الأحكام المتعلقة بتأمين الشيخوخة والمرض والوفاة والعجز للموظفين الحكوميين والعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة، وسيستعرض موقع كويت بيديا تفاصيل مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت، والفرق بين الباب الثالث والباب الخامس من القانون.

الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت

يشمل الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الأحكام الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة، ويقسم الباب الثالث إلى الفصول التالية:[1]

  • الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله.
  • الفصل الثاني: استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة.
  • الفصل الثالث: في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة.
  • الفصل الرابع: مكافآت التقاعد.
  • الفصل الخامس: حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية.

التأمينات الاجتماعية الكويت

اقرأ أيضًا: قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 الكويت

مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت

يوضح الجدول التالي تفاصيل مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية:

الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
المادة التفاصيل
المادة: 11 ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة وتتكون موارده من الأموال التالية:

  • أولا: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل:
    • أ: الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع (5 %).
    • ب: الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال وذلك بواقع ( %10) من مرتبات المؤمن عليهم، ويؤدي مجلس الأمة هذه الاشتراكات عن أعضاء المجلس
    • ج: المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
  • ثانيا: صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 1960 في تاريخ سريان أحكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم الخاضعين لأحكام المرسوم الأميري رقم (3) لسنة .1960 والذين يتمتعون حتى ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار إليه، ويستثني من ذلك المعاشات أو الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة (40) من المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 1960 المشار إليه.
  • ثالثا: مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي طبقا لما يأتي:
    • أ: تحسب المكافآت وفقا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار إليه بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في المؤسسة، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (28) لسنة 1969 المشار إليه.
    • ب: تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين وتؤدي دفعة واحدة خلال ثلاثين يومًا من هذا التاريخ أو على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.

رابعا: المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدد خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في (ثالثا) وذلك بواقع (%5) من المرتب السنوي عند بدء الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الاعتبارية المشار إليها ويكون تقسيط هذه المبالغ على أقساط مدى الحياة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه أو على أقساط محددة المدة وفقا للشروط والأوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير.

  • خامسا: الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا لأحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في (ثالثا) والمبالغ المستحقة على هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم السابقة المشار إليها في (رابعا). ويكون تحديد الفرق المشار إليه على نفس الأسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في ( أولًا) وتؤدي الخزانة العامة هذا الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز أداؤه على أقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.
  • سادسا: حصيلة استثمار أموال الصندوق.
  • سابعا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما تعلق بهذا الصندوق.
  • ثامنا: الإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة: 12 مع مراعاة أحكام المواد التالية، يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الإجازات المرضية، وكذا مدد التدريب للخاضعين لأحكام هذا القانون
المادة: 13 لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التالية:

  • 1: مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي تقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها.
  • 2: المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي.
  • 3: مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب.

لا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.

المادة: 14 إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الأصلي. ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل أصليا
المادة: 15 يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ، د) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي تقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون. كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب، وذلك عن المدد التالية:

  • 1: مدد الإجازات المرضية بدون مرتب.
  • 2: المدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي، نهائي دون أن يتقاضى مرتبه عنها.
المادة: 16 مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون يتحمل المؤمن عليه بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ، د) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون متى طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما ترتب على تأخير السداد بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون
الفصل الثاني: في استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة
المادة: 17 يستحق المعاش التقاعدي في الحالات التالية:

  • 1: انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو وقوع أيهما خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع (10 %) شهريا، ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.
  • 2: انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الإجازات المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا. ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة إضافة جهات أخرى إلى الجهات المحددة في(2) الفقرة السابقة.
  • 3: انتهاء خدمة المؤمن عليه لأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشر سنوات على الأقل وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة.
  • 4: انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء
  • 5: انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (/7أ) المر افق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون
  • 6: انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين أو عشرين سنة قبلها.
  • 7: انتهاء خدمة المؤمن عليه في الحالات المشار إليها في البند السابق متى بلغت مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيها ولا يصرف المعاش إلا عند بلوغ هذه السن أو عند وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبلها. ولم يبلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم(7) المرافق لهذا القانون.
  • 8: انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.
  • 9: انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين  سنة للمؤمن عليه
المادة: 17 (مكررة) لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (/7أ) و (/7د) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية قد بلغت خمسً وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) متى كان ذلك قبل 2020 / 1 / 1 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
الفصل الثالث: في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي
المادة: 22 يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام التالية:

  • 1: إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري سنة كاملة حسب المعاش على أساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة.
  • 2: إذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري أربع سنوات كاملة استحق المعاش بما يعادل ( %75)  من المرتب.
  • 3: في حالة العجز الكامل أو الوفاة أثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب الوزاري يحسب المعاش وفقا للبند السابق وعلى أساس افتراض قضاء مدة أربع سنوات في المنصب الوزري إن قلت المدة الفعلية عن ذلك. أو على الأساس المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون أيهما أكبر.
  • 4: في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة، إذا كان مجموع المدد في المنصب الوزاري أو في غيره من الوظائف والأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب يؤهلهم لاستحقاق معاش أكبر روعيت السنوات الزائدة بمقدارها
المادة: 23 لا يجوز أن يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على أساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل. ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل.  ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه
المادة: 24 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء أحكام هذا القانون التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي فيما عدا نص المادة (20) منه.
المادة: 24 (مكرر) يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا  للأحكام الواردة في هذا الفصل
الفصل الرابع: في مكافآت التقاعد
المادة: 25 إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من القانون، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين
المادة: 26 تحسب المكافأة بواقع (10 %) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سناوت الاشتراك الخمس الأولى أو من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ثم بواقع (12 %) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15 %) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20 %) عن كل سنة تزيد على ذلك، وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون.
الفصل الخامس: في حساب مدة الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية
المادة: 27 مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون إذا أعيد المؤمن عليه إلى الخدمة أو التحق بعمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب أوقف صرف معاشه التقاعدي وضمت خدمته السابقة المحسوبة في المعاش إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا.

أما إذا كان قد سبق أن أديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة الجديدة أن ترد مكافأة التقاعد التي سبق أن أديت له أما دفعة واحدة أو على أقساط دون أية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة كما يحدد مواعيد وشروط وقواعد الضم وحالات الإعفاء من رد المكافأة

المادة: 28 يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة المحسوبة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو وفقا لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (11) عن المدد المشار إليها.
المادة: 29 مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 1960 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين. واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الإجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الأميري المشار إليه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة

اقرأ أيضًا: قانون التأمينات الاجتماعية الكويت الجديد

الفرق بين الباب الخامس والباب الثالث في التأمينات الاجتماعية الكويت

يكمن الفرق بين الباب الخامس والباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية بالمسجلين على الباب، فالمسجلين على الباب الخامس هم العاملين لحسابهم الخاص (أصحاب الرخص التجارية)، أما المسجلين على الباب الثالث فهم موظفي الحكومة والقطاع الأهلي والنفطي في الكويت.

مقالات مقترحة

ننصحكم بقراءة المقالات التالية:

في ختام المقال استعرضنا الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت كذلك ذكرنا الفرق بين الباب الخامس والباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى تفاصيل مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.

الأسئلة الشائعة

كم عدد مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟

كم عدد مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
عدد مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت 19 مادة.

كم عدد فصول الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟

كم عدد فصول الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
عدد فصول الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت حمس فصول.

كم عدد أبواب قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟

كم عدد أبواب قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت؟
عدد أبواب قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت تسعة.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *