جدول المحتويات
الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت الذي يشمل الأحكام المتعلقة بتأمين الشيخوخة والمرض والوفاة والعجز للموظفين الحكوميين والعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة، وسيستعرض موقع كويت بيديا تفاصيل مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت، والفرق بين الباب الثالث والباب الخامس من القانون.
الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت
يشمل الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية الأحكام الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة، ويقسم الباب الثالث إلى الفصول التالية:[1]
- الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله.
- الفصل الثاني: استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة.
- الفصل الثالث: في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة.
- الفصل الرابع: مكافآت التقاعد.
- الفصل الخامس: حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية.
اقرأ أيضًا: قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 الكويت
مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت
يوضح الجدول التالي تفاصيل مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية:
الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله | |
المادة | التفاصيل |
المادة: 11 | ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة وتتكون موارده من الأموال التالية:
رابعا: المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدد خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها في (ثالثا) وذلك بواقع (%5) من المرتب السنوي عند بدء الاشتراك وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الاعتبارية المشار إليها ويكون تقسيط هذه المبالغ على أقساط مدى الحياة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه أو على أقساط محددة المدة وفقا للشروط والأوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير.
|
المادة: 12 | مع مراعاة أحكام المواد التالية، يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الإجازات المرضية، وكذا مدد التدريب للخاضعين لأحكام هذا القانون |
المادة: 13 | لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التالية:
لا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي. |
المادة: 14 | إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الأصلي. ويصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل أصليا |
المادة: 15 | يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ، د) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي تقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الأدنى للمرتب المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون. كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب، وذلك عن المدد التالية:
|
المادة: 16 | مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون يتحمل المؤمن عليه بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ، د) من (أولا) من المادة (11) من هذا القانون متى طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما ترتب على تأخير السداد بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون |
الفصل الثاني: في استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة | |
المادة: 17 | يستحق المعاش التقاعدي في الحالات التالية:
|
المادة: 17 (مكررة) | لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (/7أ) و (/7د) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية قد بلغت خمسً وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) متى كان ذلك قبل 2020 / 1 / 1 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. |
الفصل الثالث: في معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي | |
المادة: 22 | يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام التالية:
|
المادة: 23 | لا يجوز أن يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على أساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع لأحكام هذا الفصل. ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل. ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه |
المادة: 24 | مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء أحكام هذا القانون التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي فيما عدا نص المادة (20) منه. |
المادة: 24 (مكرر) | يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل |
الفصل الرابع: في مكافآت التقاعد | |
المادة: 25 | إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من القانون، وتصرف مع المعاش التقاعدي. وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين |
المادة: 26 | تحسب المكافأة بواقع (10 %) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سناوت الاشتراك الخمس الأولى أو من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ثم بواقع (12 %) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15 %) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20 %) عن كل سنة تزيد على ذلك، وتحسب المكافأة على أساس المرتب المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون. |
الفصل الخامس: في حساب مدة الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية | |
المادة: 27 | مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون إذا أعيد المؤمن عليه إلى الخدمة أو التحق بعمل من الأعمال الخاضعة لأحكام هذا الباب أوقف صرف معاشه التقاعدي وضمت خدمته السابقة المحسوبة في المعاش إلى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا. أما إذا كان قد سبق أن أديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة الجديدة أن ترد مكافأة التقاعد التي سبق أن أديت له أما دفعة واحدة أو على أقساط دون أية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة كما يحدد مواعيد وشروط وقواعد الضم وحالات الإعفاء من رد المكافأة |
المادة: 28 | يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم المدة المحسوبة وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو وفقا لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى مدة الاشتراك في هذا التأمين، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة (11) عن المدد المشار إليها. |
المادة: 29 | مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 1960 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين. واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الإجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الأميري المشار إليه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة |
اقرأ أيضًا: قانون التأمينات الاجتماعية الكويت الجديد
الفرق بين الباب الخامس والباب الثالث في التأمينات الاجتماعية الكويت
يكمن الفرق بين الباب الخامس والباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية بالمسجلين على الباب، فالمسجلين على الباب الخامس هم العاملين لحسابهم الخاص (أصحاب الرخص التجارية)، أما المسجلين على الباب الثالث فهم موظفي الحكومة والقطاع الأهلي والنفطي في الكويت.
مقالات مقترحة
ننصحكم بقراءة المقالات التالية:
- سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد الكويت كامل
- كم نسبة التقاعد الطبي في التامينات الاجتماعية الكويت
- التقاعد الطبي التأمينات الاجتماعية الكويت
- متى تأسست الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت
- ماهي شروط استخراج بطاقة عافية للتأمين الصحي للمتقاعدين في الكويت
- ما هو دعم العمالة الوطنية في الكويت وما هي شروطه
- طريقة حجز موعد التأمينات منصة متى
- التقاعد الطبي بسبب المرض النفسي التأمينات الكويت
في ختام المقال استعرضنا الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت كذلك ذكرنا الفرق بين الباب الخامس والباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى تفاصيل مواد الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.