نص قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية pdf

نص قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية pdf
قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية

يعتبر قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية هو الذي يحدد الأغراض المحددة للمعهد للنهوض بالبحوث التطبيقية والعلمية في دولة الكويت، وعبر موقع كويت بيديا سوف يُتَعَرَّف على نص قانون إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية PDF.

قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية

يحتوي قانون إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية على 13 مادة يتحدد على أساسها العمل داخل المعهد وتخصصات كافة الأفراد، وفيما يلي هذه المواد:

المادة نص المادة
المادة الأولى (1) إن معهد الكويت للأبحاث العلمية هو مؤسسة مستقلة، ويُشْرَف عليها من قِبل وزير خاص بمجلس الوزراء الكويتي.
المادة الثانية (2) أُنْشِئ المعهد بهدف تحقيق أغراض محددة لتحقيق النهوض في البحوث التطبيقية والعلمية، وكذلك مجالات الصناعة والطاقة وموارد الثروة الغذائية والطبيعية، وكافة المقومات الخاصة بالاقتصاد القومي، لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والتكنولوجية والعلمية في دولة الكويت، وفيما يلي الأغراض التي تم إنشاء المعهد لتحقيقها:

  • النهوض بالبحوث العلمية والدراسات المتعلقة بالصناعات الوطنية، والدراسات التي تيسر الحفاظ على التنمية والبيئة المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية،
  • تشجيع المواطنين الكويتيين على ممارسة البحث العلمي وروح البحث في التخصصات العلمية المختلفة.
  • توفير الخدمات الخاصة بالأبحاث والاستشارات العلمية والتكنولوجية لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية بالاتساق مع قرارات أنظمة مجلس الأمناء.
  • المتابعة المستمرة للتطورات الحديثة الخاصة بالبحث العلمي والتكنولوجي، وجعلها تتلاءم البيئة المحلية، مع دعم الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية بجميع المعلومات العلمية والصناعية.
  • إرساء العلاقات المشتركة مع جميع مؤسسات التعليم العالي والمعاهد وكذلك مراكز البحوث العلمية في الكويت ودول العالم، والتي على أساسها يتم تبادل المعلومات والخبرة ليتم تحقيق التعاون التكنولوجي على المستوى المحلي والدولي.
المادة الثالثة (3) يُصدّر المعهد اللوائح الداخلية بالاستناد على مرسوم يقترحه مجلس الأمناء، ويشمل الاختصاصات التالية:

  • اختصاصات المدير العام ونوابه.
  • كافة القواعد التابعة لإدارة المعهد، والتي تشمل القواعد الإدارية والمالية.
  • النظام الخاص بالموظفين في المعهد.
  • المناقصات والإجراءات والممارسات التي تتبع المعهد.
  • أية قواعد تتعلق بحسن سير العمل في المعهد.
المادة الرابعة (4) يتم تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية على الموظفين في المعهد، فيما لم يتم ذكره في اللائحة الداخلية.
المادة الخامسة (5) يرأس المعهد وزيرًا مختصًا، ويساعده في المهام مجلس الأمناء، يختص كل فرد فيه بعدد من المهام، ويشارك المجلي عدد من الأعضاء، وهم:

  • مدير عام المعهد.
  • عضو من ذوي الخبرة في مجالات البحث العلمي، ويقع الاختيار عليه من قِبل المجلس، ويتم تعينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
  • ممثل عن وزارة التخطيط.
  • ممثل عن وزارة النفط.
  • ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
  • ممثل عن بنك الكويت الصناعي.
  • ممثل عن وزارة التربية.
  • ممثل عن وزارة المالية.
  • ممثل عن وزارة الكهرباء والماء.
  • ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
  • ممثل عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
  • ممثل عن وزارة الصحة العامة.

يتم صدور قرار بالنظام الذي على أساسه انعقاد المجلي وإجراءات العمل، وإصدار القرارات من قِبل الوزير المختص.

المادة السادسة (6) يجب على مجلس الأمناء بتوضيح الأهداف والسياسة العامة للمجلس، وكذلك الإشراف على تنفيذها، وفيما يلي هذه الاختصاصات:

  • يشترط وضع اللائحة الداخلية للمعهد.
  • صدور كافة القرارات المتعلقة بالشأن المالي والإداري والفني.
  • صدور القرارات التي تتعلق بتعيين الموظفين.
  • صدور القرارات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والترقيات والنقل والمعاشات وغيرها.
  • اعتماد والإشراف على الميزانية السنوية للمعهد، وتوضيح الحساب الختامي.
  • البحث والنظر في كافة الأمور المتعلقة بالاختصاصات الداخلية للمعهد.
المادة السابعة (7)
  • يتم تعيين مدير عام للمعهد وفق مرسوم مقترح من قِبل رئيس مجلس الأمناء، والذي يتم الموافقة عليه من أعضاء المجلس.
  • يكون المدير مسؤولاً عن كافة الاختصاصات والقرارات التي يتم تحديدها في اللائحة الداخلية.
  • يتم تمثيل المدير العام أمام القضاة.
  • يتم تعيين نائب أو أكثر للمدير بقرار من رئيس مجلس الأمناء، لمساعدته في مهام المعهد
المادة الثامنة (8)
  • يتعين أن تكون الميزانية الخاصة للمعهد ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة، ويجب أن تكون على نمط الميزانيات التجارية، وبالاستناد على قواعد المحاسبة الحديثة.
  • تبدأ السنة المالية للمعهد في الأول من يوليو من كل عام، وتنتهي في أواخر يونيو من العام التالي.
المادة التاسعة (9) تصدر إيرادات المعهد من قِبل الآتي:

  • الدعم المقدم من الحكومة سنويًا.
  • المساهمات المالية المقدمة من قِبل الشركات والهيئات والمؤسسات في الأبحاث العلمية التي تتعاون مع المعهد.
  • الرخص الخاصة ببراءات الاختراع التي تعود للمعهد.
  • العائدات الخاصة بناتج الاستثمار الصناعي الخاصة بالأبحاث العلمية.
المادة العاشرة (10) تعود إيرادات المعهد الفائضة لخزينة الدولة، ويتم اقتطاع نسبة يحددها مجلس الوزراء، وفق اقتراح مجلس الأمناء، ليتم إضافته كاحتياطي عام للمعهد أو إنشاء وعد مشروعات جديدة.
المادة الحادية عشر (11) يتم مراقبة الحسابات الخاصة بالمعهد من قِبل مراقب حسابات، أو أكثر يتم تعينه وفق قرار مجلس الأمناء.
المادة الثانية عشر (12) المعهد غير خاضع لأحكام المراقبة الخاصة بديوان المحاسبة وفق القانون الصادر لعام 1964م، ورقمه 30، وكذلك لا يلتزم بأحكام القانون الصادر لسنة 1964م ورقمه 37 فيما يخص المناقصات العامة.
المادة الثالثة عشر (13) يجب العمل بهذا القانون على كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية.

اقرأ أيضًا: رابط موقع معهد الكويت للأبحاث العلمية 

معهد الكويت للأبحاث العلمية

نص قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية pdf

تم توفير قانون إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية بصيغة PDF ويمكن الاطلاع عليه بشكل مباشر “من هنا” حيث يحدد هذا القانون كافة المعاملات والاختصاصات المالية والإدارية المتعلقة بالمعهد.

مقالات مختارة

نرشح قراءة المقالات التالية:

إلى هنا نصل إلى ختام سطور المقال الذي تم فيه توضيح نص قانون إنشاء معهد الكويت للابحاث العلمية pdf، وتم التعرف على كافة أحكام هذا القانون والذي يتضمن 13 مادة تحدد كافة الاختصاصات الخاصة بالمعهد.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *