جدول المحتويات
شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي ، التي تنظم إجراءات التعاقد بين الأطراف دون حصول خلاف أو نزاع بينهما، والاتفاق كلى كافة المسائل، وسيستعرض موقع كويت بيديا شرح المَادة 52 من القَانون المَدني الكُويتي، إضافة إلى التعريف بنص المَادة كاملًا.
نص المادة 52 من القانون المدني الكويتي
تنص المَادةُ 52 من القَانون المدني الكويتي الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 1980 على التالي:
في حال اتفاق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وتعليق الأمور الثانوية لوقت لاحق، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك.
وفي حال عم وصول المتعاقدان إلى الاتفاق في شأن الأمور الثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنهما وفقًا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.
اقرأ أيضًا: تفاصيل التعويض في القانون المدني الكويتي وأنواعه
شرح المادة 52 من القانون المدني الكويتي
تشمل المَادةُ 52 من القَانون المدني الكُويتي الحالة التي يتم فيها اتفاق فوري على بعض مسائل العقد دون البعض الآخر، فإن لزم لانعقاد العقد عدم حصول خلاف بين المتعاقدين على أي مسألة من مسائل العقد أيًا كانت، لكن قد يتم الاتفاق بالفعل بين المتعاقدين على بعض المسائل، ويؤجل الاتفاق على القسم الآخر إلى وقتٍ آخر أملًا في الوصول إلى الاتفاق مستقبلًا، يكون لهذه الحالة حلان:[1]
- يتقرر عدم انعقاد العقد إلا إذا وقع الاتفاق على المسائل المعلقة، إن قدر له أن يقع.
- يتقرر انعقاد العقد مباشرةً بشرط الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية، ولم يعلق الاتفاق سوى على بعض المسائل الثانوية.
إلى هنا نصل لختام مقالنا الذي تعرفنا خلاله شرح المَادة 52 من القانون المدني الكويتي ، حيث استعرضنا نص المَادة 52 من القَانون المَدني الكويتي، إضافة إلى شرحها بشكل مفصل.