
جدول المحتويات
تعديل قانون الاجراءات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 التي جاءت لصالح المقبوض عليه والمسجون احتياطًا حيث أتاحت له ضمانات أفضل وحقوق أكثر، من خلال استبدال بعض المواد أو إضافة مواد جديدة كليًا، ويقدّم موقع كويت بيديا من خلال المقال التالي تفصيلًا بالتعديلات التي طرأت على قَانون الإجراءات الجّزائية الكـويتي رقم 17 الصادر عام 1960 م.
تعديل قانون الاجراءات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960
حملت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 3 خلال عام 2012 م، مجموعة تعديلات على بعض مواد القانون رقم 17 الصادر سنة 1960 م، وجاءت هذه التعديلات إمّا بإضافة مواد جديدة، أو استبدال مواد بالكامل، مع ضماناتٍ أفضل بالنسبة للمقبوض عليه والمسجون احتياطًا، كي تتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي يسعى الدستور إلى تحقيقها.
تعديلات قانون الاجراءات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960
جاءت تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الكويتي باستبدال نصوص أربعة من مواد القانون، وإضافة ثلاث مواد جديدة، وفيما يلي تفصيل لهذه التعديلات:
تعديل المادة الاولى من قانون الاجراءات الكويتي
المادة الأولى: جاء فيها ما يلي:
- تستبدل الفقرة الثانية من المادة 60 بما يلي: (ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزًا لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة، بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيًا).
- تُستبدل المادة 69 بما يلي: (في حال كانت مصلحة التحقيق تستوجب سجن المتهم احتياطيًا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، يحقّ للمحقق سجنه احتياطيًا لمدّةٍ لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ إلقاء القبض عليه، وبالمقابل يحقّ للمحبوس احتياطيًا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، ويجب على رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدةٍ لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديم المسجون طلب التظلم، وفي حالة جاء القرار بالرفض، يجب أن وجود سبب له، كما يجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة سجنه للنظر في تجديد أمر الحبس، ويحق لرئيس المحكمة إصدار قرار بتجديد حبس المتهم احتياطًا، لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة يوكل إليه الطلب، شرط أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على أربعين يومًا من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله).
- تُستبدل المادة 70 بما يلي: (في حال استوجب التحقيق استمرار سجن المتهم مدة أطول من المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يجوز مد فترة سجنه إلا بأمرٍ من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناءً على طلب المحقق، والاستماع إلى أقوال المتهم والاطلاع على ما جاء في التحقيق، ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يومًا في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر).
- تُستبدل المادة 75 بما يلي: (يحقّ للمتهم وللمجني عليه حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، كما يحق لهما اصطحاب محاميه في جميع الأحوال، ولا يسمح للمحامي التكلم إلا بعد موافق المحقق، ويحقّ للنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات أن يصدر قرار في جعل التحقيق سرياً، لمنع نشر أي أخبار أو بيانات عن التحقيق، ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه).
نعديل المادة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية
المادة الثانية: حملت التعديلات التالية:
-
- يضاف إلى المادة 60 مكررًا ما يلي: (يجب على رجال الشرطة _خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة 60_ السماح للمتهم من الاتصال بمحاميه، أو إبلاغ من يراه بما وقع له).
- يضاف إلى المادة 70 مكررًا ما يلي: (لا يجوز حبس المتهم احتياطيًا في حال ارتكابه جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما).
- يضاف إلى المادة 74 مكررًا ما يلي: (يجب الإحاطة كتابةً بكل متهم تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه احتياطيًا بأسباب حجزه أو حبسه، ويجب السماح له بالاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت).
نعديل المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجزائية
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
اقرأ أيضًا: شرح قانون الاجراءات الجزائية
تعديل قانون الاجراءات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 pdf
يمكن الاطلاع على تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 عبر الرابط التالي “من هنا“، حيث يحتوي هذا الملف المواد الثلاث التي جاءت في تعديل القانون، والتي تصبّ جميعها في مصلحة المقبوض عليه والمسجون احتياطًا.
مقالات مقترحة
ختامًا نكون قد تعرفنا على تعديل قانون الاجراءات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 بالتفصيل، حيث ضمّنا المقال جميع المواد التي جاءت في نص التعديل، كما أرفقنا ملف pdf يمكن من خلاله تحميل التعديلات الحاصلة على القانون.