نص المادة 70 من قانون المرافعات الكويتي

نص المادة 70 من قانون المرافعات الكويتي
نص المادة 70 من قانون المرافعات

نص المادة 70 من قانون المرافعات الكويتي الذي فصّل من خلالها القانون الكويتي الاجراءات التي يحقّ للمحكمة اتخاذها بحق الخصوم ممن لم ليتزموا في إيداع المستندات، ويقدّم موقع كويت بيديا من خلال المقال التالي نص المَادة 70 من قانون المُرافعات الكويتي، بالإضافة إلى ملف pdf يتضمن محتوى هذه المَادة.

نص المادة 70 من قانون المرافعات الكويتي

جاء في المَادة 70 من قَانون المُرافعات الكـويتي ما يلي:

  • يجوز للمحكمة أن تُلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرًا مقبولًا.
  • يجوز للمحكمة في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلًا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرًا، وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضرًا.
  • إذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضرًا.

نص المادة 70 من قانون المرافعات الكويتي

نص المادة 70 من قانون المرافعات الكويتي pdf

يمكن الحصول على نَص المَادة 70 من قَانون المُرافعات الكـويتي pdf مباشرةً “من هنا“، حيث يقود هذا الرابط الزائر إلى ملف pdf يمكن تحميله بشكلٍ مباشرٍ يشتمل على مضمون المَادة 70 من قَانون المُرافعات الكويتي.

مقالات مقترحة

ننصحكم بقراءة المقالات التالية:

ختامًا نكون قد تعرفنا على نص المادة 70 من قانون المرافعات الكويتي حيث أدرجنا ضمن المقال ما جاء في المَادة 70 من قَانون المُرافعات الكـويتي، بالإضافة إلى ملف pdf يمكن تحميله يتضمن هذه المادة.

الأسئلة الشائعة

ما هي غرامة من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة؟

ما هي غرامة من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة؟
يجوز للمحكمة أن تُلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تزيد على مائة دينار.

هل يحق للمحكمة وقف دعوى المرافعات المدنية أو التجارية؟

هل يحق للمحكمة وقف دعوى المرافعات المدنية أو التجارية؟
نعم، يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

متى يحق للمحكمة وقف دعوى المرافعات المدنية أو التجارية؟

متى يحق للمحكمة وقف دعوى المرافعات المدنية أو التجارية؟
يحق للمحكمة في حال تخلف الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *