
جدول المحتويات
نص المادة 262 من القانون المدني الكويتي ، التي تتطرق لنظام الإثراء بلا سبب، أو ما يسمى بالإثراء غير المشروع، فتبين أثره وشروطه، وسيستعرض موقع كويت بيديا نَص المَادة 262 من القَانون المَدني الكويتي، إضافة إلى شرح المَادة بشكل تفصيلي.
نص المادة 262 من القانون المدني الكويتي
تنصُّ المَادة 262 من القَانون المدني الكُويتي الصادر بالمرسوم رقم (67) لعام 1980م على التالي:[1]
كل من يثري دون سبب مشروع على حساب آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عن ما لحقه به من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائمًا، ولو زال الإثراء بعد حصوله.
شرح المادة 262 من القانون المدني الكويتي
تبين المَادةُ 262 من القَانون المَدني الكويتي نظام الإثراء غير المشروع، وتركز شروطه وأثره فهي ترسي مبدأ عامًا مضمونه أن كل من يثري على حساب غيره من غير سبب مشروع، يجب أن يؤدي له بحدود ما أثرى به بما يزيل الخسارة عنه، ويتطلب لأعمال نظام الإثراء، إثراء شخص معيَّن بحيث يصبح بسبب الإثراء مدينًا بالالتزام لرفع الافتقار عن الشخص الآخر، كذلك ينبغي أن يكون هناك ارتباط، أو تقابل بين الإثراء والافتقار، بحيث يمكن القول إن لولا هذا ما وقع ذاك.
اقرأ أيضًا: القانون المدني الكويتي الجديد
أركان الإثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي
هناك ثلاثة أركان يجب أن تقع من أجل أعمال نظام الإثراء بلا سبب:
- إثراء الشخص على حساب الآخر وهو المدين.
- افتقار شخص بسبب حدوث اثراء شخص آخر على حسابه وهو الدائن .
- عدم وجود سبب قانوني مشروع للاثراء.
بذلك نصل لختام مقالنا الذي تعرفنا خلاله نص المَادة 262 من القانون المدني الكويتي ، حيث ذكرنا النص الكامل للمَادة 262 من القَانون المَدني الكويتي، إضافة إلى شرح المَادة بشكل مفصل.