الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي

الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي
الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي

الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي أو الإثراء غير المشروع على حساب الغير، ويعتبر واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام في القانون المدني الكويتي، وسيقدم موقع كويت بيديا تفاصيل الإثراء بلا سبب كما جاء في القانون المدني الكويتي.

الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي

عرفت المادة 262 الإثراء بلا سبب على أنه: “كل من يثري دون سبب مشروع، على حساب آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائماً، ولو زال الإثراء بعد حصوله”، وكان للمشرع الكويتي رأي واضح للإثراء بلا سبب من خلال المواد القانونية من المادة 262 إلى المادة 278 من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 حيث حملت المسؤولية العقدية والأثر الملزم للمُثري على حساب الغير بدفع مبلغ الإثراء الذي حققه وتعويض الافتقار الذي أصاب الغير لسبب غير مشروع، وهذا الالتزام المالي يحقق مبدأ العدالة الذي يفرضه القانون الكويتي والقواعد الأخلاقية، وذلك تبعًا للقاعدة الإسلامية التي تقول لا ضرر ولا ضرار.

القانون المدني الكويتي

اقرأ أيضًا: الصورية في القانون المدني الكويتي الجديد

المادة 262 من القانون المدني الكويتي

أول مادة من مواد الإثراء بلا سبب في القانون الكويتي هي المادة 262 وجاء نصها كما يلي:[1]

كل من يثري دون سبب مشروع، على حساب آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائماً، ولو زال الإثراء بعد حصوله.

اقرأ أيضًا: تفاصيل التعويض في القانون المدني الكويتي وأنواعه

أركان الإثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي

  •  إثراء الشخص على حساب الآخر: وهو المدين وهنا يكون الشخص المثري هو السبب ومصدر الالتزام حيث يترتب عليه رد المبلغ الذي أثرى به على حساب شخص آخر.
  • افتقار شخص؛ بسبب إثراء شخص آخر: على حسابه وهو الدائن لتحقق الإثراء لا بد أن يؤدي إثراء المدين إلى افتقار الدائن، وفي حال تحقق الإثراء من الطرف المثري، ولم يؤد إلى افتقار الطرف الآخر، فلا يوجد دعوى الإثراء بلا سبب.
  • انعدام السبب القانوني المشروع للإثراء: ولتحقق قاعدة الإثراء في رفع دعوى الإثراء بلا سبب، لا بد أن يكون الإثراء مبني على سبب قانوني مسوغ له، أي في حال بناء الإثراء على عقد قانوني بين الطرفين، أو ترتب الإثراء بموجب حق مالي للشخص بناء على حكم قانوني، فلا محل لإقامة دعوى الإثراء بلا سبب لأن الإثراء كان نتيجة سبب قانوني مشروع.

في ختام المقال استعرضنا الاثراء بلا سبب في القانون المدني الكويتي كما ذكرنا الأركان الواجب توافرها لتحقق الإثراء بلا سبب كذلك نص المادة القانونية التي تتحدث عن الإثراء بلا سبب.

الأسئلة الشائعة

ما هو نص المادة 263 من القانون المدني الكويتي؟

ما هو نص المادة 263 من القانون المدني الكويتي؟
تسقط دعوى الاثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض ، او بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين اقرب.

ما هو نص المادة 266 من القانون المدني الكويتي؟

ما هو نص المادة 266 من القانون المدني الكويتي؟
لا محل لاسترداد غير المستحق ، اذا حصل الوفاء من غير المدين ، وترتب عليه ان الدائن ، وهو حسن النية ، تجرد من سند الدين ، او مما كان بضمن حقه من تأمينات ، او ترك دعواه قبل المدين الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.

ما هو نص المادة 267 من القانون المدني الكويتي؟

ما هو نص المادة 267 من القانون المدني الكويتي؟
اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم فإذا كان سيء النية فإنه يلتزم ان يرد أيضا الثمار التي جناها او التي قصر في جنيها وذلك من يوم تسلمه الشيء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية بحسب الأحوال.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *