أحكام العمل الاضافي في الكويت حسب قانون ديوان الخدمة المدنية

أحكام العمل الاضافي في الكويت حسب قانون ديوان الخدمة المدنية
العمل الاضافي ديوان الخدمة المدنية

أحكام العمل الاضافي في الكويت حسب قانون ديوان الخدمة المدنية قبل التعديل وبعده، والتي تتضمن الحدود القصوى لساعات العمل الإضافي، إضافة لنظام النوبات والتعويض عنه، وانطلاقًا من أهمية ذلك سيوضح موقع كويت بيديا أحكام العمل الإضافي في الكويت الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية مع التعديلات التي طرأت على قانون العمل الاضافي في الكويت وأحكامه.

العمل الإضافي في الكويت

جاء تعريف العمل الإضافي وفق القانون الكويتي على أنه كل عمل يكلف الموظف بأدائه خارج أوقات العمل الرسمية ضمن ما تقتضي مصلحة العمل، وبحسب القانون المعتمد لا يجوز التكليف بالعمل الإضافي خلال الإجازات، كما يحصل العامل على تعويض لقاء عدد الساعات الإضافية.[1]

ديوان الخدمة المدنية

اقرأ أيضًا: ما هي أبرز شروط التعويض عن العمل الاضافي في الكويت

أحكام العمل الاضافي في الكويت حسب قانون ديوان الخدمة المدنية

حدد القرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية سنة 2012 كافة الأحكام الخاصة بالعمل الإضافي بالكويت، وذلك على النحو التالي:

أولًا: التكْلِيف بالعمل الإضافي والتعويض منه
رقم المادة النص
المادة الأولى العمل الإضافي هو كل عمل يكلّف بأدائه الموظف في غير أوقات العمل الرسمية، وتقتضيه الضرورات العملية ومصلحة العمل.

ولا يجوز التكْلِيف بالعمل الإضافي خلال الإجازات بأنواعها المختلفة.

المادة الثانية يكون التكْلِيف بالعمل الإضافي والتعويض عنه للموظفين المعيّنين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية والمساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعيّنين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحْكَام قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة الثالثة الأعمال الإضافية التي يجوز منح التعويض عنها هي تلك التي تكون بعد استكمال عدد سَاعَات يوم العمل الرسمي، وكذلك في أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية، وذلك حسب نظام التعويض والعدد الأقصى المقرر منحه للموظف خلال السنة المالية على النحو الموضح في الجدول رقم 1 المرفق للقرار.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التعويض في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض في الميزانية.

المادة الرابعة يجوز بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تجاوز الحد الأقصى للتعويض الذي يمنح للموظف عن العمل الإضافي خلال السنة المالية المنصوص عليه في الجدول رقم 1 المرفق للقرار، وذلك في ضوء ما تقدمه الحكومة من مبررات ترتبط بحاجة العمل وضروراته.
ثانيًا: التكْلِيف بالعمل بنظام النَوْبة والتعويض عنه
رقم المادة النص
المادة الخامسة يكون التكْلِيف بنظام النَوْبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية والمساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعيّنين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحْكَام قانون ونظام الخدمة المدنية، وذلك حسب أحد النظامين التاليين:

  • نظام أ: نَوْبة مدتها 48 سَاعَة عمل يعقبها 96 سَاعَة راحة أو مدها 24 سَاعَة عمل يعقبها 48 سَاعَة راحة أو مدتها 12 سَاعَة عمل يعقبها 24 سَاعَة راحة أو مدتها 8 سَاعَات عمل يوميًا أو مدتها 8 سَاعَات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبهم يوم راحة.
  • نظام ب: نَوْبة مدتها 24 سَاعَة عمل يعقبها 24 سَاعَة راحة أو مدتها 12 سَاعَة عمل يعقبها 12 سَاعَة راحة.
المادة السادسة يُمنح المُكلفون بالعمل بنظامي النَوْبة الواردين في المادة الخامسة بدل نَوْبة شهري وفقًا للجدول رقم 2 المرفق للقرار.

ويغطي هذا البدل عدم تمتع المكلفين بهذا النظام بأيام الراحات والعطلات الرسمية، وكذلك عدم تخفيض سَاعَات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، على أن يُخصم من هذا البدل مقابل الإجازات بكافة أنواعها وأيام الغياب.

ويعتبر الشهر ثلاثون يومًا في حساب الخصم من البدل المنصوص عليه في هذه المادة.

ولا يجوز تكْلِيف العاملين بنظام النَوْبة بالعمل الإضافي.

المادة السابعة يمنح المُكلفون بإحدى أنظمة عمل النَوْبة الواردة في الجدول رقم 1 المرافق للقرار بدل طعام على النحو المبين في هذا الجدول.

أما المكلفين بإحدى أنظمة عمل النَوْبة خلاف الأنظمة الواردة في الجدول رقم 3 المشار إليه؛ فيُمنحون بدل طعام بواقع ثلاثة دنانير عن كل يوم نَوْبة خلال الإفطار أو السحور في شهر رمضان المبارك.

وفي جميع الأحوال لا يُمنح هذا البدل للموظفين الذين تُقدَّم لهم وَجَبَات الطعام من قبل الجهات الحكومية التابعين لها.

المادة الثامنة يُمنح المُكلفون بالعمل بنظامي النَوْبة الواردين في المادة الخامسة من هذا القرار مكافأة مالية عن كل نَوْبة من نوبات العمل التي تقع في الفترة الليلية بواقع ستة دنانير عن كل نَوْبة لشاغلي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة فما فوق، وبواقع ثلاثة دنانير لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة، وشاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة أو من في حكمهم من المعيّنين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحْكَام قانون ونظام الخدمة المدنية، وذلك بشرط مراعاة التالي:

1 أن لا تقع نَوْبة العمل في الفترة ما بين السَاعَة الثامنة مساءً والسَاعَة السابعة صباحًا من اليوم التالي.

2. أن لا يقل عدد سَاعَات العمل للنَوْبة الواحدة في الفترة الليلية عن ست سَاعَات.

3. أن لا يقل عدد سَاعَات العمل الرسمية لنظام النَوْبة عن 24 سَاعَة أسبوعيًا.

ثالثًا: أحْكَام عامة
رقم المادة النص
المادة التاسعة لا يجوز الجمع بين التعويض عن العمل الإضافي أو بدل النَوْبة أو بدل الطعام أو بدل المكافأة المالية الواردة بهذا القرار وبين بدل الخفارة أو بدل الاستدعاء.

ويجوز الجمع بين المزايا المنصوص عليها في هذا القرار ومكافأة فرق العمل أو بدلات حضور جلسات اللجان بشرط أن لا تكون عن نفس العمل الذي كُلِّف من أجله الموظف بالعمل الإضافي أو بنظام النَوْبة.

المادة العاشرة لا يأخذ كل من التعويض عن العمل الإضافي وبدل النَوْبة وبدل الطعام والمكافأة المالية المنصوص عليهم بهذا القرار حكم المرتّب.
المادة الحادية عشرة يكون التكْلِيف بالعمل الإضافي وكذلك نظام النَوْبة بقرار من وكيل الوزارة.
المادة الثانية عشرة يعمل بهذا القرار من 1 / أبريل / 2012م وينشر في الجريدة الرسمية ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحْكَامه.

اقرأ أيضًا: قانون العمل الاضافي ديوان الخدمة المدنية pdf

تعديلات أحكام العمل الاضافي في الكويت حسب قانون ديوان الخدمة المدنية

طرأت بعض التعديلات على أحكام العمل الإضافي في الكويت سنة 2016، وفيما يلي تعديلات الأحكام وفق القرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية:

رقم المادة نص المادة قبل التعديل نص المادة بعد التعديل
المادة الثانية يكون التكْلِيف بالعمل الإضافي والتعويض عنه للموظفين المعيّنين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية والمساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعيّنين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحْكَام قانون ونظام الخدمة المدنية. يكون التكْلِيف بالعمل الإضافي والتعْويض عنه للموظفين المعيّنين على درجات جدول المرتبات العام بمَجموعات الوظائف العامة والفنية والمساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعيّنين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحْكَام قانون ونظام الخدمة المدنية، ولا يجوز تكْلِيف الموظف -المستعان بخبراته- وتعويضه عن ذلك التكْلِيف إلا بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية المسبقة.
المادة الخامسة كون التكْلِيف بنظام النَوْبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية والمساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعيّنين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحْكَام قانون ونظام الخدمة المدنية، وذلك حسب أحد النظامين التاليين:

  • نظام أ: نَوْبة مدتها 48 سَاعَة عمل يعقبها 96 سَاعَة راحة أو مدها 24 سَاعَة عمل يعقبها 48 سَاعَة راحة أو مدتها 12 سَاعَة عمل يعقبها 24 سَاعَة راحة أو مدتها 8 سَاعَات عمل يوميًا أو مدتها 8 سَاعَات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبهم يوم راحة.
  • نظام ب: نَوْبة مدتها 24 سَاعَة عمل يعقبها 24 سَاعَة راحة أو مدتها 12 سَاعَة عمل يعقبها 12 سَاعَة راحة.
يكون التكْلِيف بنظام التوبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحْكَام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك حسب أحد النظامين التاليين:

  • نظام أ: نَوْبة مدتها 48 سَاعَة عمل يعقبها 96 سَاعَة راحة أو مدها 24 سَاعَة عمل يعقبها 48 سَاعَة راحة أو مدتها 12 سَاعَة عمل يعقبها 24 سَاعَة راحة أو مدتها 8 سَاعَات عمل يوميًا أو مدتها 8 سَاعَات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبهم يوم راحة.
  • نظام ب: نَوْبة مدتها 24 سَاعَة عمل يعقبها 24 سَاعَة راحة أو مدتها 12 سَاعَة عمل يعقبها 12 سَاعَة راحة.

وفي إطار المَعايير التي تضمنتها وثيقة منظمة الطيران المدني الدولي -الإيكاو 9966 Doc– يكون التكْلِيف بنظام النَوْبة أ لشاغلي وظائف خدمات الملاحة الجوية -ضبّاط الرادار، ضبّاط المراقبة الجوية، مساعدي ضبّاط الرادار، مساعدي ضبّاط الملاحة الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني بنَوْبة مدتها 8 سَاعَات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبهم يومان راحة.

المادة الخامسة – مكرّرًا غير موجودة مع عدم الإخلال بالموافقات السابقة بشمول شاغلي بعض الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية بنظام النَوْبة المرتبط بالهياكل التنظيمية المعتمدة في هذه الجهات – لا يكون تكْلِيف شاغلي الوظائف الإشرافية بنظامي النَوْبة أ أو  ب الواردين بالمادة الخامسة من هذا القرار إلا بأحد أنظمة النَوْبة التالية فقط:

  • نَوْبة مدتها 8 سَاعَات عمل يوميا أو مدتها 8 سَاعَات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبها يوم راحة أو مدتها 8 سَاعَات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبها يومان راحة لشاغلي وظائف خدمات الملاحة الجوية المشتملة على: ضبّاط الرادار، ضبّاط المراقبة الجوية، مساعدي ضبّاط الرادار، مساعدي ضبّاط المراقبة الجوية.
  • نَوْبة مدتها 12 سَاعَة عمل يعقبها 12 سَاعَة راحة.

ويمنح شاغلو الوظائف الإشرافية المُكلفون بنظام النَوْبة بدل الطعام والمكافأة المالية وفقا للمادتين السابعة والثامنة من هذا القرار.

وتحسب المكافأة المالية المشار إليها لشاغل الوظيفة الإشرافية على أساس عدد نوبات العمل المكلف بها التي تقع في الفترة الليلية أو الحد الأقصى لعدد النوبات التي تقع في الفترة الليلية في الشهر للموظف المكلف بنظام النَوْبة في الوحدة التنظيمية الخاضعة لإشرافه أيهما أكثر، وذلك نظير الالتزام بالإشراف والمتابعة للموظفين الخاضعين لإشرافه المكلفين بأنظمة نَوْبة تقع في الفترة الليلية.

المادة السابعة يمنح المُكلفون بإحدى أنظمة عمل النَوْبة الواردة في الجدول رقم 1 المرافق للقرار بدل طعام على النحو المبين في هذا الجدول.

أما المكلفين بإحدى أنظمة عمل النَوْبة خلاف الأنظمة الواردة في الجدول رقم 3 المشار إليه؛ فيُمنحون بدل طعام بواقع ثلاثة دنانير عن كل يوم نَوْبة خلال الإفطار أو السحور في شهر رمضان المبارك.

وفي جميع الأحوال لا يُمنح هذا البدل للموظفين الذين تُقدَّم لهم وَجَبَات الطعام من قبل الجهات الحكومية التابعين لها.

يمنح المُكلفون بالعمل بأنظمة النَوْبة الواردة في هذا القرار بدل طعام على النحو المبين في الجدول رقم 3 المرافق.

ولا يمنح هذا البدل للموظفين الذين تُقدّم لهم وَجَبَات الطعام من قبل الجهات الحكومية التابعين لها.

المادة الثامنة يُمنح المُكلفون بالعمل بنظامي النَوْبة الواردين في المادة الخامسة من هذا القرار مكافأة مالية عن كل نَوْبة من نوبات العمل التي تقع في الفترة الليلية بواقع ستة دنانير عن كل نَوْبة لشاغلي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة فما فوق، وبواقع ثلاثة دنانير لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة، وشاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة أو من في حكمهم من المعيّنين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحْكَام قانون ونظام الخدمة المدنية، وذلك بشرط مراعاة التالي:

1. أن لا تقع نَوْبة العمل في الفترة ما بين السَاعَة الثامنة مساءً والسَاعَة السابعة صباحًا من اليوم التالي.

2. أن لا يقل عدد سَاعَات العمل للنَوْبة الواحدة في الفترة الليلية عن ست سَاعَات.

3. أن لا يقل عدد سَاعَات العمل الرسمية لنظام النَوْبة عن 24 سَاعَة أسبوعيًا.

يمنح المُكلفون بالعمل بنظامي النَوْبة -أ أو ب- الواردين في المادة الخامسة من هذا القرار مكافأة مالية عن كل نَوْبة من نوبات العمل التي تقع في الفترة الليلية بواقع ستة دنانير عن كل نَوْبة لشاغلي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة فما فوق، وبواقع ثلاثة دنانير عن كل نَوْبة لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة، وشاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة أو من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحْكَام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك بشرط مراعاة الآتي:

1. أن تقع نَوْبة العمل في الفترة ما بين السَاعَة الثامنة مساء وحتى السَاعَة السابعة صباحا من اليوم التالي.

2. ألا يقل عدد سَاعَات العمل للنَوْبة الواحدة في الفترة الليلية عن ست سَاعَات.

في ختام المقال استعرضنا أحكام العمل الاضافي في الكويت حسب قانون ديوان الخدمة المدنية كذلك ذكرنا تعديلات أحكام العمل الاضافي في الكويت حسب قانون ديوان الخدمة المدنية.

الأسئلة الشائعة

على ماذا تنص المادة الرابعة قانون العمل الإضافي الكويتي؟

على ماذا تنص المادة الرابعة قانون العمل الإضافي الكويتي؟
المادة الرابعة قانون العمل الإضافي يجوز بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تجاوز الحد الأقصى للتعويض الذي يمنح للموظف عن العمل الإضافي خلال السنة المالية المنصوص عليه في الجدول رقم 1 المرفق للقرار، وذلك في ضوء ما تقدمه الحكومة من مبررات ترتبط بحاجة العمل وضروراته.

ما هو نص المادة التاسعة قانون العمل الإضافي في الكويت؟

ما هو نص المادة التاسعة قانون العمل الإضافي في الكويت؟
المادة التاسعة قانون العمل الإضافي لا يجوز الجمع بين التعويض عن العمل الإضافي أو بدل النَوْبة أو بدل الطعام أو بدل المكافأة المالية الواردة بهذا القرار وبين بدل الخفارة أو بدل الاستدعاء. ويجوز الجمع بين المزايا المنصوص عليها في هذا القرار ومكافأة فرق العمل أو بدلات حضور جلسات اللجان بشرط أن لا تكون عن نفس العمل الذي كُلِّف من أجله الموظف بالعمل الإضافي أو بنظام النَوْبة.

متى صدرت التعديلات على قانون العمل الإضافي ديوان الخدمة المدنية؟

متى صدرت التعديلات على قانون العمل الإضافي ديوان الخدمة المدنية؟
صدرت التعديلات على قانون العمل الإضافي ديوان الخدمة المدنية في العام 2016 والعام 2019 ثم في العام 2023.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *