جدول المحتويات
- 1 النيابة العامة في الكويت
- 2 ما هي طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت
- 2.1 التحريات بوساطة الشرطة
- 2.2 الإجراءات التحفظية – القبض
- 2.3 الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشرطة
- 2.4 الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق
- 2.5 التحقيق الابتدائي
- 2.6 التحقيق الابتدائي – التفتيش
- 2.7 التحقيق الابتدائي – ضبط الأشياء
- 2.8 التحقيق الابتدائي – استجواب المتهم وسماع الشهود
- 2.9 التحقيق الابتدائي – الخبراء
- 2.10 التحقيق الابتدائي – التصرف في التحقيق
- 3
- 4 اختصاصات النيابة العامة في دولة الكويت
- 5 الأسئلة الشائعة
- 6 المراجع
ما هي طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت ، إذ تختلف طريقة التحقيق تبعًا لشكل الجريمة أو الجنحة الذي ارتكبها الجاني، ليتم بعد ذلك رفع التحقيق للجهة القضائية، وسيستعرض موقع كويت بيديا كيفية التحقيق بالنيابة العامة في الكويت بحسب القضية، إضافة لاختصاصات النيابة العامة في الكويت.
النيابة العامة في الكويت
تعتبر النيابة العامة في الكويت شعبة من شعب السلطة القضائية في البلاد، تتولى مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويكون لها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات وبعض الجنح التي تدخل في اختصاص النيابة العامة، إضافة إلى ذلك تشرف النيابة العامة على تطبيق الأحكام الجزائية، ويتبع مأموري الضبط القضائي فيما يخص أعمال وظائفهم للنيابة العامة، التي تشرف على كافة أعمال التحقيق.
ما هي طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت
أوضح الباب الثاني من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تفاصيل طريقة التحقيق في النيابة العامة الكويتية على النحو التالي:[1]
التحريات بوساطة الشرطة
يتوجب على المحقق التحقيق في جميع الجنايات، إضافة إلى التحقيق في الجنح إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، وفيما عدا ذلك يتم الاكتفاء في تقديم الدعوى إلى المحكمة، بتحريات رجال الشّرطة:
المادة | التفاصيل |
36 | يتوجب على المحقق التحقيق في جميع الجنايات، إضافة إلى التحقيق في الجنح إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، وفيما عدا ما تقدم يتم الاكتفاء في تقديم الدعوى إلى المحكمة، بتحريات رجال الشّرطة، ويقصد بالمحقق كل فرد ثبتت له هذه الصفة طبقا لأحكام المادة التاسعة. |
37 | يجوز في التحريات، وفي التحقيق البحث عن الأدلة المادّية والشفوية المرتبطة بالجريمة بالوسائل التي نظمها هذا القانون، كما يمكن اتباع أية وسيلة أخرى إذا لم تكن فيها مخالفة للآداب أو أضرار بحريات الأفراد وحقوقهم.
أما الإجراءات التحفظية المقيدة لحرية المتهم فلا يجوز، إلا في التحريات ولا في التحقيق، القيام بها إلا ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون، وبالقدر الذي تستلزمه الضرورة. |
38 | يبدأ المحققون اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في هذا الباب تبعًا للنّظام الداخلي الذي يصدر به قرار من رئيس الشّرطة والأمن العامّ. |
39 | تتولى الشرطة المهام التالية:
القيام بالتحريات المطلوبة للكشف عن الجرائم ومعرفة من قام بها وجمع المعلومات اللازمة. تطبيق أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة في كل ما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات. تُولي من ثبت له من رجال الشّرطة صفة المحقق التحقيق في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك. |
40 | تختص الشّرطة بتلقي البلاغات عن كافة الجرائم من ثم فحصها وجمع المعلومات المرتبطة بها وإثباتها في محضر التحري، ويقيد ملخّص البلاغ وتاريخه فورًا في دفتر خاص بذلك بمركز الشّرطة.
في حال تبليغ أحد رجال الشّرطة أو علمه بارتكاب جريمة، فعليه أن يخطر فورا النيابة العامة في الجنايات ومحققي الشّرطة في الجنح بوقوع الجريمة، من ثم الانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يرتبط بالجريمة، ويفيد التحقيق وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف، وعليه إثبات كافة هذه الإجراءات في محضر التحرّي. |
41 | جب على رجل الشّرطة خلال التحري أن يسمع أقوال المبلغين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم، ويثبتها في محضره، لكن لا يجوز له تحليفهم اليمين، ولا إلزامهم بالتوقيع على أقوالهم.
ويجب أن يثبت في محاضر التحري كافة الأعمال والإجراءات التي قامت بها الشّرطة بشأن الحادث، سواء أدت هذه الإجراءات إلى نتائج، أم لا. |
42 | يثبت رجل الشّرطة خلال تحرير محضر التحري ما يبديه المتهم من أقوال وما يتقدم به من دفاع، وفي حال تضمنت أقوال المتهم اعترافا بارتكاب جريمة، فلرجل الشّرطة تدوينه مبدئيا في محضره، ويحال المتهم إلى المحقق لاستجوابه والتأكد من صحة الاعتراف. |
43 | إذا شهد رجل الشّرطة ارتکاب جناية أو جنحة، أو حضر إلى مكان الحادث والجريمة لا تزال مشهودة، يجوز له تفتيش المتهم أو مسکنه. |
44 | عند قيام أحد رجال الشّرطة بالتحري، إذا وجد ضرورة لتفتيش شخص أو مسکن، يجب عرض التحريات على المحقق، وللمحقق في حال تأكد من أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش أن يأذن له كتابة في إجرائه، وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد انتهائه مباشرة.
ولرجل الشّرطة حق ضبط المنقولات المرتبطة بالجريمة خلال إجراء التفتيش أو التحريات. |
45 | يجوز لرجال الشّرطة عند قيامهم بالتحريات استخدام أساليب البحث والاستقصاء التي لا تضر بالأفراد، ولا تقيد حرياتهم، ولا يجوز لأحد مباشرة إجراءات التحقيق إلا إذا كانت له صفة المحقق بموجب القانون.
يجوز للمحقق إصدار قرارًا مكتوبًا بندب أحد رجال الشّرطة لتحقيق قضية معينة أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق، وفي هذه الحالة يكون لرجل الشّرطة المندوب سلطة المحقق بالنسبة إلى تلك القضية، ويكون محضره محضر تحقيق. |
46 | عرض محاضر التحري التي يحررها رجال الشّرطة على النيابة العامة أو محققي الشّرطة للتصرف فيها ومباشرتها، والتأكد من استيفائها، ولا يكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام القضاء. |
47 | للمحقق، عندما يصله بلاغ أو محضر تحريات من الشّرطة بحادث معين، أن يتصرف وفق ما تقتضيه أهمية الجريمة وظروفها على النحو التالي:
الانتقال مباشرة إلى مكان الحادث للتحقيق بنفسه، أو يباشره في أي مكان آخر. إصدار أمرا بندب أحد رجال الشّرطة للقيام بالتحقيق. أن يأمر الشّرطة بالاستمرار في تحرياتها إذا لم يجد داعيا لفتح التحقيق. رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتهم وفقا للقواعد المقررة في المادة الثانية بعد المائة. إصدار قرار بحفظ الأوراق وفقا للقواعد المقررة في المادة الثانية بعد المائة. |
الإجراءات التحفظية – القبض
القبض يعني ضبط الشخص وإحضاره إلى أمام المحكمة أو المحقق، وذلك بموجب أمر صادر أو بغير أمر، في الحالات التي ينص عليها القانون على الشكل التالي:
المادة | التفاصيل |
48 | القبض هو ضبط الشخص وإحضاره إلى أمام المحكمة أو المحقق، بموجب أمر صادر أو بغير أمر، في الحالات التي ينص عليها القانون.
والأمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة، ويخول لمن وجه إليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقًا للقانون، وأما الأمر الشفوي فلا يجوز تنفيذه إلا بحضور الأمر وتحت مسؤوليته. |
49 | لمن يقوم بتنفيذ القبض استخدام القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل محاولة مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره، مع التنويه إلى أن القوة الجائز استعمالها لا يجوز أن تزيد على ما تستلزمه ضرورة منع المقاومة أو الهرب، ولا تؤدي إلى قتل شخص إلا إذا كان متهمًا في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد. |
50 | على من يقوم بتنفيذ القبض دخول مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه، أو دخول أي مسکن آخر لذات الغرض، في حال وجود أدلة قوية على أن المتهم مختبئ فيه، وعلى صاحب المسكن، السماح بالدخول، وأن يقدم كل التسهيلات للبحث عن المطلوب والقبض عليه، وفي حالة الرفض أو المقاومة يجوز لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل أو المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المسموح بها في المادة السابقة، وفي حال وجود نساء محجبات في المسكن يجب مراعاة القواعد المقررة في المادة 86 في شأن تفتيش المساكن |
51 | لمن يقوم بتنفيذ القبض تفتيش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الأسلحة، وكل ما يحتمل أن يستخدمه في المقاومة، أو في إيذاء نفسه أو غيره، وضبط هذه الأشياء، ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الأمر بالقبض.
وفي حال العثور خلال التفتيش على أشياء متعلقة بالجريمة، أو تفيد في التحقيق، يجب ضبطها أيضا، وتسليمها، وإذا كان المقبوض عليه امرأة، يجب أن تقوم بتفتيشها امرأة. |
الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة الشرطة
يحق لكل شرطي أن يستوقف أي شخص، ويطلب منه بيانات لازمة للتحريات التي يقوم بها، كما يحق له الطلب من الشخص اصطحابه إلى مركز الشّرطة في حال رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته، وفيا يلي تفاصيل ذلك:
المادة | التفاصيل |
52 | يجوز لكل شرطي أن يستوقف أي شخص، ويطلب منه بيانات لازمة للتحريات التي يقوم بها، كما يجوز الطلب من الشخص اصطحابه إلى مركز الشّرطة في حال رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته، أو إذا قدم بيانات غير صحيحة، أو في حال وجود أدلة عن ارتكاب جناية أو جنحة. |
53 | يجوز لرجال الشّرطة القبض على الأشخاص في الحالات التالية:
في حال صدور أمر كتابي صحيح بالقبض ممن ملك إصداره طبقا للقانون. إذا صدر أمر شفوي ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت إشرافه. في حال طلب حضور شخص بوساطة الإعلان والنشر باعتباره هارب طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. |
54 | لرجال الشّرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين التاليين:
من اتهم في جناية، وقامت على اتهامه أدلة قوية. من اتهم في جنحة من الجنح التالية: مقاومة الموظفين وهم على رأس عملهم، السرقة، إخفاء الأشياء المسروقة، النصب، التعدي الشديد، حمل السلاح المخالف للقانون. كل شخص يشتبه فيه اشتباها جدية أنه كان مقبوضاً عليه ثم هرب. |
55 | يجوز لرجال الشّرطة القبض بدون أمر على من اتهم بارتكاب جنحة يعاقب عليها بالحبس، إذا أرفق هذا الاتهام بأدلة جدية، وتوافرت في المتهم إحدى الحالات التالية:
في حال لم يكن له مكان إقامة معروف، أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش. إذا تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده، أو في حال وجود دلائل قوية على أنه يحاول الهرب. إذا طلب منه إعطاء اسمه وعنوانه، فرفض أو لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته، أو أعطى اسماً وعنوانا غير صحيحين، أو إذا طلب منه التوجه إلى مركز الشّرطة، فرفض دون مبرر. |
56 | لرجال الشّرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة، وتعتبر الجريمة مشهودة في حال ارتكابها بحضور رجل الشّرطة، أو إذا حضر إلى محل ارتكابها بعد القيام بها ببرهة يسيرة. |
57 | لرجال الشّرطة حق القبض في الحالتين التاليتين:
وجود شخص في حالة سكر بنين، في حال كان غير قادر على العناية بنفسه، أو يشكل خطرا على غيره. وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد، ينذر بالتطور إلى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها إلا بالقبض. |
58 | للفرد العادي الحق في القبض على المتهم في الحالات التالية:
إذا صدر إليه أمر أو تكليف من رجال القضاء أو رجال التحقيق وفقا لنص المادة 13. إذا كان المتهم هارباً ومطلوب القبض عليه وإحضاره عبر الإعلان والنشر طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. إذا كان المتهم قد قبض عليه قبضة قانونية ولكنه فر، يجوز إعادة القبض عليه. إذا ضبط المتهم والجريمة مشهودة. |
59 | يجب على المسؤول عن مركز الشّرطة إثبات كافة حالات القبض بسجل المركز، مدون فيه بدء القبض وسببه ووقت انتهائه، من ثم تبلغ قائمة بهذه الحالات إلى مدير الشّرطة والمحقق في مواعيد تحددها اللوائح والأوامر، ويشمل التسجيل والإخطار كافة حالات القبض، بناء على أمر أو بدونه، وسواء حصل القبض معرفة رجال الشّرطة أو بمعرفة الأفراد. |
60 | يجب على رجال الشّرطة إذا قبضوا على المتهم ، أن يسلموه إلى المحقق.
ولا يجوز بقاء المقبوض عليه محجوزًا لأكثر من أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيًا. |
60 – مكرّرًا | يتوجب على رجال الشّرطة -خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة الستين- تمكين المتهم من الاتصال بمحامية، أو إبلاغ من يراه ما وقع له. |
61 | يجوز للمحقق إخلاء سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد أو بلا تعهد، إذا لم ير داعيا لحبسه، وفي حال وجود ظروف تستلزم بقاءه محبوسًا، أصدر أمره بحبسه احتياطيًا. |
الإجراءات التحفظية – القبض بمعرفة المحقق
يجوز للمحقق القبض أو الأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية على النحو التالي:
المادة | التفاصيل |
62 | يجوز للمحقق القبض أو الأمر بالقبض على المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية، كما يجوز له القبض في كافة الحالات التي يثبت فيها هذا الحق لرجال الشّرطة. |
63 | كل أمر بالقبض يجب أن يكون مكتوبًا ومؤرخًا وموقعًا عليه من قبل من أصدره مع بيان صفته، ويدون فيه اسم المطلوب القبض عليه ومكان إقامته، وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب الأمر بالقبض، في حال عدم تنفيذ الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط، ولا يجوز تنفيذه بعد ذلك إلا إذا صدر أمر كتابي بتجديده.
وعلى القائم بتنفيذ أمر القبض إخطار الشخص المطلوب القبض عليه، وإطلاعه على نص الأمر إذا طلب ذلك |
64 | إذا وجه أمر القبض إلى رجال الشّرطة دون تعيين فلكل واحد منهم أن يقوم بتنفيذه، وفي حال نص في الأمر على تكليف شرطي محدد بتنفيذه عليه أن ينفذه بنفسه، وليس له أن يكلف غيره بذلك إلا عند الضرورة وبتحويل مكتوب في ذيل الأمر وموقع عليه منه.
ويجوز للآمر، في أحوال الضرورة أو الاستعجال، تكليف تنفيذ أمر القبض لأحد الموظفين العامين من غير رجال الشّرطة أو أحد الأفراد، ولا يجوز لهذا الشخص أن يحول الأمر لغيره.
وإذا وجه أمر القبض إلى أشخاص معينين متعددين، يحوز للجميع أو لبعضهم أو لأحدهم تنفيذه. |
65 | يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه في حال وقع تعهدا بالحضور مصحوبا بضمان يحدد في الأمر.
وعلى المكلف بتنفيذ الأمر إخلاء سبيل المطلوب القبض عليه في حال قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر، ويرسل التعهد إلى من أصدر الأمر موقعًا عليه من قام بالتنفيذ. |
66 | على من يقوم بتنفيذ الأمر بالقبض إحضار المقبوض عليه أمام الآمر بالقبض دون أي تأخير، مع مراعاة أحكام المادة السابقة والمادة الستين. |
67 | تكون أوامر القبض نافذة في كافة أنحاء الكويت وتوابعها، وعلى كافة السفن التي تحمل علم الكويت، في حال كانت صادرة من المحقق بشأن جريمة داخلة في اختصاصه، ويجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يقبض على المتهم خارج دائرة اختصاصه المحلي، على أن يعرضه على المحقق في دائرة اختصاصه فور القبض عليه للتأكد من أنه هو الشخص المطلوب القبض عليه، وللمحقق إرسال الأمر بطريق البريد أو بأي طريقة أخرى إلى المحقق المطلوب تنفيذ الأمر في دائرة اختصاصه المحلي. |
68 | الأحكام المرتبطة بالبيانات التي يتضمنها أمر القبض، ومدة سريانه، وإشعار صاحب الشأن به واطلاعه عليه، ومن يقوم بتنفيذه، وسريانه في كافة أنحاء الكويت وتوابعها، وعلى كافة السفن التي تحمل علم الكويت، تسري على أوامر الحبس وأوامر التفتيش والأوامر الأخرى التي ينص عليها القانون. |
69 | في حال كانت مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيًا لمنعه من الهرب، أو من التأثير على سير التحقيق، يجوز للمحقق في تلك الحالة حبسه احتياطيًا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع في قضايا الجنايات، ولا تتجاوز عشرة أيام في قضايا الجنح من تاريخ القبض عليه.
ويجوز للمحجوز احتياطيًا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وهنا يجب على رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببًا.
ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في تجديد أمر الحبس، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تتجاوز خمسة عشرة يومًا في قضايا الجنايات، ولا تتجاوز عشرة أيام في قضايا الجنح في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الأحوال على ثمانين يومًا في قضايا الجنايات وأربعين يومًا في قضايا الجنح بدءً من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله.
وفي كافة الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره قولًا أو كتابةً أو رسمًا أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي |
70 | إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لا يجوز تجديد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق.
ويكون أمر المحكمة بالتجديد لثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر. |
71 | يجب سماع أقوال المتهم قبل إصدار أي قرار بالحبس أو بتجديده، أما إذا صدر أمر حبس ضد متهم هارب، يجب سماع أقواله قبل مرور أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه. |
72 | يجوز للمحقق في أي وقت، إصدار قرارا بالإفراج عن المتهم المحبوس إذا وجد أن حبسه لم يعد له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشی هربه أو اختفاءه.
ويجب أن يكون الإفراج بعد تقديم تعهد بالحضور مرفقاً بكفالة أو تأمين مالي في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد، وفي غير هذه الجرائم يكون التعهد بالحضور مرفقًا بضمان أو بدونه حسب ما تقتضيه ظروف القضية. |
73 | في حال كان قرار الإفراج مشروطًا بتقديم كفيل أو إيداع تأمين مالي، فإنه لا يكون نافذًا إلا في التاريخ الذي يوقع فيه الكفيل تعهده، أو الذي يودع فيه مبلغ التأمين، أما في حال كان التعهد بدون ضمان، فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.
وعلى من أمر بالإفراج بشرط التعهد بضمان أو بدونه، متى أصبح قرار الإفراج نافذًا، إصدار الأمر إلى ضابط السجن الذي يوجد به المتهم لإخلاء سبيله، وعلى ضابط السجن تنفيذ إخلاء سبيله مباشرة، ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ففي هذه الحالة يؤشر في الأوراق بذلك. |
74 | ينص التعهد الذي يوقع عند الإفراج عن المتهم المحبوس على التزامه بالحضور في الزمان والمكان اللذين يبينهما المحقق، كلما طلب منه الحضور، وبأن يدفع مبلغاً يحدد في التعهد إذا أخل بهذا الالتزام.
وتسري على هذا التعهد الأحكام التي تسري على التعهد بالحضور بوجه عام. |
74 – مكرّرًا | كل متهم تم حجزه بمعرفة الشّرطة أو حبسه احتياطًا يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه، كما يجب تمكينه من الاستعانة بمحامٍ ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت. |
التحقيق الابتدائي
يحق للمتهم بالتحقيق الابتدائي إحضار محاميه، وفي حال كان المتهم محبوس يجب على المحقق تمكين المتهم من استدعاء المحامي، وفيما يلي تفاصيل التحقيق الابتدائي:
المادة | التفاصيل |
75 | يحق للمتهم وللمجني عليه حضور كافة إجراءات طريقة التحقيق الابتدائي في النيابة العامة، كما يمكن لكل منهما اصطحاب محاميه في جميع الأحوال، ولا يجوز للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق، وإذا كان المتهم مقبوض عليه أو محبوس، وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق.
وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات كل فيما يخصه إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة، أن يأمر بجعل التحقيق سريًا، وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب.
ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه. |
76 | ينتقل المحقق إلى مكان الحادث لمعاينته ووصف مكان ارتكاب الجريمة وآثارها وظروفها المادّية، كلما كان ذلك ممكنًا ومفيدًا للتحقيق.
ويجب على المحقق الانتقال إلى مكان الحادث فور علمه به، للتحقيق بالحادث، وكانت قد أبلغت له عقب ارتكابها بزمن قصير. |
77 | في حال توفر أدلة أو قرائن على أن شخصًا معينًا بحوزته أوراقًا أو أمتعة أو أي شيء له علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، أو يفيد في تحقيقها، يمكن إصدار أمر بتكليف الحائز بتسليم الشيء أو تقديمه أو تمكين المحقق من الاطلاع عليه، بالطريقة التي يحددها، وفي المكان والزمان المعينين في الأمر الذي يصدره، ويعلن الأمر للمكلف بالطريقة التي يقع بها إعلان الأمر بالحضور.
وإذا لم ينفذ المكلف بالأمر المعلن إليه في موعده، يجوز للمحقق إصدار أمر بإجراء تفتيش أو ضبط أو أي عمل آخر من أعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا الشيء ضمن مصلحة التحقيق.
وإذا ثبت للمحقق أن الموجه إليه الأمر قد امتنع عن تنفيذه بغير عذر مقبول، أو أنه قام بأي عمل بقصد تهريب ذلك الشي أو منع ضبطه، يجوز تديمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة الامتناع عن الشهادة إذا لم يكن متهمًا في القضية. |
التحقيق الابتدائي – التفتيش
إذ يمكن في التحقيق تفتيش ما يلزمه تفتيشه من مساكن مع احترام حرمتها، وفيما يلي تفاصيل التفتيش في التحقيق الابتدائي:
المادة | التفاصيل |
78 | للأشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة، وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعة، وحرمة المسكن تشمل كل مکان مسور أو محاط بأي حاجز، مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى، وحرمة الرسالة تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية أو البرقية أو الهاتفية أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى آخر. |
79 | من غير الجائز تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، وبالشروط المقررة فيه. |
80 | يجوز تفتيش الشخص أو مسکنه أو رسائله بمعرفة المحقق أو بأمر منه، لضبط الأشياء التي استخدمت في الجريمة، أو نتجت عنها، أو تعلقت بها، في حال اقتضى التحقيق ذلك، ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها. |
81 | تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته التي معه عن آثار أو أشياء مرتبطة بالجريمة أو لازمة للتحقيق فيها، وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه المدة اللازمة لإجراء التفتيش |
82 | تفتيش النساء يجب أن تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق، وكذلك يكون شهوده من النساء. |
83 | تفتيش المساكن يكون من خلال دخولها والبحث فيها عن شيء أو أثر يفيد التحقيق، أو يلزم له، وعلى الذي قوم بتفتيش المسكن البحث عن الأشياء المطلوب ضبطها في كافة أجزاء المسكن وملحقاته ومحتوياته. |
84 | إذا وجد أشخاص داخل المحل المطلوب تفتيشه، فللقائم بالتفتيش وضعهم تحت الحراسة اللازمة في حال الخوف من قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله أو مقاومته، وإذا توفرت أدلة جدية على أن أحد هؤلاء الأشخاص يخفي في جسمه أو ملابسه شيئًا مما يدور البحث عنه، يجوز تفتيشه فورًا. |
85 | يجب تفتيش المساكن نهارًا، وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان، ولا يجوز الدخول ليلًا، أو بدون استئذان، إلا في حال كانت الجريمة مشهودة، أو إذا وجد المحقق أن ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.
ويجب على صاحب المحل أو شاغله تمكين القائم بالتفتيش من الدخول، وتسهيل مهمته، فإذا رفض ذلك، أو قاوم دخوله، يجوز للقائم بالتفتيش اقتحام المسكن واستخدام وسائل القوة اللازمة للدخول، ولو بكسر الأبواب أو التسلق. |
86 | في حال وجود نساء محجبات في المسكن ، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، يجب على القائم بالتفتيش مراعاة التقاليد المتبعة في معاملتهن، وتمكينهن من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، ومنح التسهيلات اللازمة لذلك مما لا يضر مصلحة التفتيش ونتيجته. |
87 | لا يجوز للمحقق ندب غيره للاطلاع على الرسائل المكتوبة، البريدية أو البرقية، بل يصدر أمرًا لمصلحة البريد، أو لأحد رجال الشّرطة، لضبط الرسالة المكتوبة وتسليمها له دون الاطلاع على مضمونها، كما يجوز للمحقق الاستعانة بفرز الرسائل المضبوطة، أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أحد رجال الشّرطة أو المترجمين، على أن يكون ذلك كله بحضوره وتحت إشرافه.
أما المحادثات الهاتفية، فيجوز للمحقق تكليف أحد رجال إدارة الهاتف أو رجال الشّرطة بالاستماع لها، وتسجيلها لنقل صيغتها إليه، ويجب أن يتضمن الأمر تحديدًا واضحًا دقيقًا للمكالمة أو المكالمات المطلوب تسجيلها، بحيث لا تستمر المراقبة أو الاستماع لمدة تزيد على ما تقتضيه ضرورة التحقيق. |
88 | للقائم بالتفتيش سواء كان المحقق أو غيره الاستعانة بمن تلزم له معونتهم أثناء قيامه بتنفيذه، سواء كانوا من رجال الشرطة العامة، أو الصناع أو غيرهم من ذوي المهن، أو الخبراء، بشرط أن يكون قيامهم بعملهم في حضور القائم بالتفتيش وتحت إشرافه ومسؤوليته |
89 | على القائم بالتفتيش البحث عن الأشياء أو الآثار التي صدر أمر التفتيش بشأنها دون سواها، ولكن إذا تبين له بصفة عرضية أشياء تعتبر حيازتها جريمة، أو أشياء مرتبطة بجريمة أخرى، يجب ضبطها وإثباتها في محضره، ويعرض المحضر والأشياء المضبوطة على المحقق |
التحقيق الابتدائي – ضبط الأشياء
يحق في التحقيق الابتدائي ضبط الأشياء التي تفيد في التحقيق، وفيما يلي قواعد ضبط الأشياء في التحقيق الابتدائي:
المادة | التفاصيل |
90 | الأموال المنقولة فيما عدا الرسائل لا تتمتع بالحرمة إذا لم تكن تابعة للمسكن أو الشخص، وإذا رأى المحقق لزومها للتحقيق في قضية معينة أو لاتخاذ إجراء بشأنها، يجوز له إصدار أمرا مستقلا بضبطها أو أن يضبطها بنفسه. |
91 | الأشياء التي تضبط، سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط المستقل ، يجب إثباتها في محضر يوضح أوصافها وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه، أو من يقوم مقامه بشأنها.
وتوضع المضبوطات في مصنفات تتناسب مع حجمها وطبيعتها، وتلصق عليها ورقة تتضمن تاريخ الضبط ومكانه وسببه والقضية المرتبطة بها وتوقيع من قام به، وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة المكان الذي حصل به الضبط، إذا كان ذلك ممكنًا.
ولمن ضبطت عنده الأشياء الحق في أخذ بيان بالمضبوطات، موقع عليها من قبل من أجراه، ومن الشهود في حال وجودهم |
92 | الأشياء التي يطلع عليها المحقق، سواء قدمها حائزها من تلقاء نفسه أو تنفيذًا لأمر أصدره المحقق طبقا للمادة ۷۷، يجوز للمحقق إصدار قرارا بضبطها، متى وجد أنها ضرورية للفصل في القضية التي يحقق فيها. |
93 | نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تكون من خزانة الدولة، يقوم بتسديدها من يصدر الأمر بتسليم المضبوطات إليه، أو من تلزمه المحكمة بذلك.
وإذا توضح للمحقق أن الأشياء المضبوطة معرضة للتلف، أو أن نفقات صيانتها باهظة، أو لا تتناسب مع قيمتها، يجوز بيعها وإيداع ثمنها في خزانة المحكمة، ويحل الثمن محلها. |
94 | تبقى الأشياء المضبوطة طالما هي لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية، ولمن له اعتراض على ضبط الأشياء، أو على بقائها مضبوطة، سواء كان المعترض هو من ضبط لديه هذا الشي، أو كان شخصا آخر رفع تظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه، ويفصل رئيس المحكمة في هذا الاعتراض بعد الاطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم. |
95 | إذا وجد المحقق أن الأشياء المضبوطة غير لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية، يجوز إصدار أمر بتسليمها فورًا لمن ضبطت لديه أو لمن يرى أن له الحق في حيازتها، فإذا قام شك فيمن له حق الحيازة، عرض المحقق الأمر على رئيس المحكمة الكلية، أو من يقوم مقامه للفصل فيه.
ولرئيس المحكمة متى عرض عليه الأمر، بناء على طلب المحقق أو بناء على تظلم من أحد الأفراد، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، الأمر برد الشيء لصاحب الحق في حيازته ما لم يكن في ذلك مساس بأصل الملكية أو بالقضية التي يجري تحقيقها، وفي حال وجد أن الفصل في هذه المسألة يقتضي التعرض للملكية أو موضوع القضية التي يجري بشأنها التحقيق، فعليه أن يأمر بعرض المسألة على المحكمة المدنية المختصة، أو على محكمة الموضوع بحسب الأحوال. |
96 | في حال لم يعرف صاحب الشيء المضبوط، ولم يطالب به أحد، يجوز للمحقق أو للمحكمة أن تأمر بالإعلان عنه بالطريقة التي تراها مناسبة، وتطالب من يدعي حقًا فيه بالحضور وتقديم ما يؤيد طلباته. |
97 | في حال لم تحكم محكمة الموضوع بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بردها إلى شخص معين غير الذي ضبطت لديه، يجب على المحقق بمجرد الفصل النهائي في القضية الأمر بتسليمها إلى من ضبطت لديه.
وإذا لم يتم تسليم الأشياء إلى صاحب الحق فيها، ولم يطالب بذلك أحد خلال سنة واحدة من انتهاء القضية، تصبح هذه الأشياء ملكًا للدولة. |
التحقيق الابتدائي – استجواب المتهم وسماع الشهود
يجب استجواب المتهم بشكل تفصيلي وسماع شهود الإثبات، وفيما يلي تفاصيل التحقيق الابتدائي مع استجواب المتهم وسماع الشهود:
المادة | التفاصيل |
98 | إذا كان المتهم حاضرًا، يجب على المحقق قبل البدء في التحقيق أن يسأله شفويًا عن التهمة الموجهة إليه، فإذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة في أي وقت، يتم إثبات اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره، ومناقشته تفصيليًا وإذا أنكر المتهم، يجب استجوابه تفصيليًا بعد سماع شهود الإثبات، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، أو إثبات في المحضر عجزه عن التوقيع أو امتناعه عنه.
وللمتهم الحق في رفض الكلام، أو طلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، أو لأي وقت آخر، ولا يجوز تحليفه اليمين، ولا استعمال أي وسائل الإغراء أو الإكراه ضده.
وللمتهم في كل وقت إبداء ما لديه من دفاع، ومناقشة شهود الإثبات، وأن يطلب سماع شهود نفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر. |
99 | على المحقق سماع شهود الإثبات، سواء كان استدعاؤهم بمعرفته أو بمعرفة الشاكي، أو كانوا قد حضروا من تلقاء أنفسهم، وسماع شهود النفي الذين يطلب المتهم سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق، ومناقشتهم، وللخصوم أيضًا مناقشة الشهود فيحال كانت هذه المناقشة تفيد التحقيق، وللمحقق الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه، وكذلك في رفض توجيه أي سؤال لا علاقة له بموضوع التحقيق. |
100 | ويجب على كل شاهد الحضور كلما دعي لذلك بشكل رسمي، وعليه الإجابة على كل ما يوجه إليه من أسئلة، وأن يحلف اليمين، وأن يكون صادقًا وأمينًا في أقواله. |
التحقيق الابتدائي – الخبراء
يحق للمحقق طلب أي شخص له خبرة فنية لإبداء الرأي في أي مسألة مرتبطة بالتحقيق:
المادة | التفاصيل |
101 | للمحقق الطلب من أي شخص له خبرة فنية في أية ناحية، إبداء الرأي في مسألة مرتبطة بالتحقيق، بعد حلف اليمين. |
102 | يجب على الخبير تقديم رأيه كتابة، ولكل من الخصوم أن يقدم تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية. |
التحقيق الابتدائي – التصرف في التحقيق
يجوز للمحقق في حال كان هناك جريمة والأدلة كافية، تقديم المتهم للمحكمة المختصة على النحو التالي:
المادة | التفاصيل |
103 | على المحقق بعد إتمام التحقيق، إذا وجد أن هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وأن الأدلة ضد المتهم کافية، تقديمه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
أما إذا وجد أن المتهم لم يعرف، أو أن الأدلة عليه غير كافية، يجب إصدار قرارا بحفظ التحقيق مؤقتًا، وإصدار قرار بحفظ التحقيق نهائيًا إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا صحة لها أو لا جريمة فيها، ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.
لا تثبت سلطة التصرف هذه، بالنسبة إلى الجنايات، للمحقق إلا في حال كان من أعضاء النيابة العامة، ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد الأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم |
104 | قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق إلى أن تظهر أدلة جديدة تستوجب إعادة فتح التحقيق واستكماله |
105 | لرئيس الشّرطة والأمن العامّ إصدار قرار بحفظ التحقيق نهائيًا، ولو كانت هناك جريمة، والأدلة كافية في حال وجد في تفاهة الجريمة، أو في ظروفها ما يبرر هذا التصرف |
106 | يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأي من ورثته، وإن لم يدع مدنيًا التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.
تفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من يلزم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق.
وفي حالة قبول التظلم موضوعًا تقدم القضية إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه.
في كافة الأحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببًا.
على جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ، والتي لا يعلم بها المجني عليه، أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها، وذلك وفقًا للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة |
نرشح لك قراءة:
- تعديل قانون الاجراءات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960
- تحميل كتاب شرح قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي pdf برابط مباشر
- ما هو قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي
- الطلبات والدفوع في قانون الاجراءات الجزائية الكويتي
اختصاصات النيابة العامة في دولة الكويت
تتولى النيابة العامة في الكويت الدعاوي العمومية باسم المجتمع، كما تعتبر الجهة التي تباشر التحقيق والتصرف في الجنايات وبعض الجنح الهامة وفق القوانين السارية في الكويت، كذلك تعد الجهة التي تشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية داخل الكويت.
بذلك نصل لختام مقالنا الذي تعرفنا خلاله ما هي طريقة التحقيق في النيابة العامة بدولة الكويت، حيث ذكرنا كيفية الحقيق بالنيابة العامة في كافة الحالات من التحقيق الابتدائي والاستجواب وضبط المتهمين وغير ذلك بشكل مفصل.